responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 174

و هذا الجواب قريبٌ من سابقه في الضعف؛ لأنّه إن جاز التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصّةً حتّى يجوز له الفسخ في العين المغبون فيها خاصّةً، فهما معاملتان مستقلّتان كان الغبن في كلّ واحدةٍ منهما [1] لأحدهما خاصّةً، فلا وجه لجعل هذا قسماً ثالثاً لقسمي غبن البائع خاصّةً و المشتري خاصّةً. و إن لم يجز التفكيك بينهما لم يكن غبنٌ أصلًا مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر، و مع عدم المساواة فالغبن من طرفٍ واحدٍ.

و منها: أن يراد بالغبن في المقسم معناه الأعمّ

الشامل لصورة خروج العين المشاهدة سابقاً على خلاف ما شاهده أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره، و قد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعمّ العلّامة في القواعد [2] و الشهيد في اللمعة [3]، و على هذا المعنى الأعمّ تحقّق الغبن في كلٍّ منهما.

و هذا حسنٌ، لكن ظاهر عبارة الشهيد [4] و المحقّق [5] الثانيين إرادة ما عنون به هذا الخيار و هو الغبن بالمعنى الأخصّ على ما فسّروه به.

و منها: ما ذكره بعضٌ: من أنّه يحصل بفرض المتبايعين وقت العقد في مكانين،

كما إذا حصر العسكر البلد و فُرض قيمة الطعام خارج البلد


[1] في «ش»: «منها».

[2] القواعد 2: 22.

[3] اللمعة الدمشقيّة: 113.

[4] المسالك 3: 203.

[5] جامع المقاصد 4: 294.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست