responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 173

عن هذه العبارة من الروضة قال: إنّها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة توامين من الفلوس على أن يعطيه عنها ثمانية دنانير معتقداً أنّها تسوي أربعة توامين، ثمّ تبيّن أنّ المتاع يسوي خمسة توامين و أنّ الدنانير تسوي خمسة توامين إلّا خُمساً، فصار البائع مغبوناً من كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة بخُمس تومان، و المشتري مغبوناً من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين، فالبائع مغبونٌ في أصل البيع، و المشتري مغبونٌ فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن و إن لم يكن مغبوناً في أصل البيع [1]، انتهى.

أقول: الظاهر أنّ مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد و الشرط، كما لو باع شيئاً يسوى خمسة دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوباً مع فرض كون أُجرة الخياطة ثلاثة دراهم، و من هنا يقال: إنّ للشروط قسطاً من العوض. و إن أبيت إلّا عن أنّ الشرط معاملةٌ مستقلّةٌ فلا [2] مدخل له في زيادة الثمن، خرج ذلك عن فرض غبن كلٍّ من المتبايعين في معاملةٍ واحدةٍ. لكن الحقّ ما ذكرنا: من وحدة المعاملة و كون الغبن من طرفٍ واحدٍ.

و منها: ما ذكره بعض المعاصرين،

من فرض المسألة فيما إذا باع شيئين في عقدٍ واحدٍ بثمنين، فغبن البائع في أحدهما و المشتري في الآخر [3].


[1] جامع الشتات 2: 59 60، المسألة 48.

[2] في «ش»: «و لا».

[3] ذكره صاحب الجواهر في الجواهر 23: 44.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست