نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 175
ضعف قيمته في البلد، فاشترى بعض أهل البلد من وراء سور البلد طعاماً من العسكر بثمنٍ متوسّطٍ بين القيمتين، فالمشتري مغبونٌ لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه، و البائع مغبونٌ لنقصانه عن القيمة في مكانه [1].
و يمكن ردّه بأنّ المبيع بعد العقد باقٍ على قيمته حين العقد، و لا غبن فيه للمشتري ما دام في محلّ العقد، و إنّما نزلت قيمته بقبض المشتري و نقله إيّاه إلى مكان الرخص. و بالجملة، الطعام عند العقد لا يكون إلّا في محلٍّ واحدٍ له قيمةٌ واحدةٌ.
و منها: ما ذكره في مفتاح الكرامة: من فرضه فيما إذا ادّعى كلٌّ من المتبايعين الغبن،
كما إذا بيع ثوبٌ بفرسٍ بظنّ المساواة، ثمّ ادّعى كلٌّ منهما نقص ما في يده عمّا في يد الآخر، و لم يوجد المقوِّم ليرجع إليه، فتحالفا، فيثبت الغبن لكلٍّ منهما في ما وصل إليه، قال: و يتصوّر غبنهما في أحد العوضين، كما لو تبايعا شيئاً بمائة درهم، ثمّ ادّعى البائع كونه يسوي بمأتين و المشتري كونه لا يسوى إلّا بخمسين، و لا مقوِّم يرجع إليه فتحالفا، و يثبت الفسخ لكلٍّ منهما [2]، انتهى.
و فيه: أنّ الظاهر أنّ لازم التحالف عدم الغبن لأحدهما [3]، مع أنّ الكلام في الغبن الواقعي دون الظاهري.
و الأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث، و اللّه العالم.