responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 172

نفي الضرر، فنفي [1] الضرر المالي في التكاليف لا يتحقّق [2] إلّا إذا كان تحمّله حرجاً.

[تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه]

إشكال: ذكر في الروضة و المسالك تبعاً لجامع المقاصد في أقسام الغبن: أنّ المغبون إمّا أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما [3]، انتهى.

فيقع الإشكال في تصوّر غبن كلٍّ من المتبايعين معاً. و المحكيّ عن بعض [4] الفضلاء في تعليقه على الروضة ما حاصله استحالة ذلك، حيث قال: قد عرفت أنّ الغبن في طرف البائع إنّما هو إذا باع بأقلّ من القيمة السوقيّة، و في طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها، و لا يتفاوت الحال بكون الثمن و المثمن من الأثمان أو العروض أو مختلفين، و حينئذٍ فلا يعقل كونهما معاً مغبونين، و إلّا لزم كون الثمن أقلّ من القيمة السوقيّة و أكثر، و هو محالٌ، فتأمّل، انتهى.

[الوجوه المذكورة في تصوير ذلك]

و قد تعرّض غير واحدٍ ممّن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض:

منها: ما ذكره المحقّق القمّي صاحب القوانين

في جواب من سأله


[1] في «ق» بدل «فنفي»: «فيبقى»، لكنّه لا يلائم السياق.

[2] في «ش» بدل «لا يتحقّق»: «لا يكون».

[3] الروضة 3: 467، و المسالك 3: 205، و جامع المقاصد 4: 295.

[4] و هو المولى أحمد بن محمّد التوني أخو المولى عبد اللّه التوني صاحب الوافية، ذكره في تعليقه على الروضة ذيل قول الشارح: «و المغبون إمّا البائع أو المشتري»، راجع الروضة البهيّة (الطبعة الحجريّة) 1: 378.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست