responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 171

إذا أضرّ بالمكلّف و وجوب شرائه بذلك المبلغ على من لا يضرّ به ذلك [1]، مع أنّ أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملةٌ ضرريّةٌ في حقّ الكلّ.

و الحاصل: أنّ العبرة إن كان بالضرر المالي لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته، و إن كانت بالضرر الحالي تعيّن التفصيل في خيار الغبن بين ما يضرّ بحال المغبون و غيره.

[الأظهر اعتبار الضرر المالي]

و الأظهر اعتبار الضرر المالي؛ لأنّه ضررٌ في نفسه من غير مدخليّةٍ لحال الشخص. و تحمّله في بعض المقامات كالتيمّم [2] إنّما خرج بالنصّ؛ و لذا أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور-: بأنّ الضرر لا يعتبر مع معارضة النصّ [3].

و يمكن أيضاً أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف، لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنصّ، بل لعدم كونه ضرراً بملاحظة ما بإزائه من الأجر، كما يشير إليه قوله (عليه السلام) بعد شرائه (صلوات اللّه عليه) ماء وضوئه بأضعاف قيمته: «إنّ ما يشترى به مالٌ كثيرٌ» [4].

نعم، لو كان الضرر مجحفاً بالمكلّف انتفى بأدلة نفي الحرج، لا دليل


[1] كما استدلّ به الفاضل المقداد في التنقيح 1: 132، و السيّد الطباطبائي في الرياض 2: 293.

[2] لا يخفى ما في المثال، و لذا أسقطه مصحّح «ش».

[3] المعتبر 1: 369 370.

[4] التهذيب 1: 406، الحديث 1276، و عنه في الوسائل 2: 998، الباب 26 من أبواب التيمّم، ذيل الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست