نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 152
و يمكن الاستدلال له بالموثّقة المذكورة في مسألة شرط الواقف كونَه أحقّ بالوقف عند الحاجة، و هي قوله (عليه السلام): «من أوقف أرضاً ثمّ قال: إن احتجتُ إليها فأنا أحقّ بها، ثمّ مات الرجل فإنّها ترجع في الميراث» [1] و قريبٌ منها غيرها [2]. و في دلالتهما [3] على المدّعى تأمّلٌ.
و يظهر من المحكيّ عن المشايخ الثلاثة في تلك المسألة [4] تجويز اشتراط الخيار في الوقف [5]، و لعلّه [6] المخالف الذي أُشير إليه في محكيّ السرائر و الدروس [7].
و أمّا حكم الصدقة فالظاهر أنّه حكم الوقف، قال في التذكرة في باب الوقف: إنّه يشترط في الوقف الإلزام فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه، و يكون الوقف باطلًا كالعتق و الصدقة [8]، انتهى.
لكن قال في باب خيار الشرط: أمّا الهبة المقبوضة، فإن كانت لأجنبيٍّ غير معوّضٍ عنها و لا قصد بها القربة و لا تصرّف [المتّهب [9]]،