responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 152

و يمكن الاستدلال له بالموثّقة المذكورة في مسألة شرط الواقف كونَه أحقّ بالوقف عند الحاجة، و هي قوله (عليه السلام): «من أوقف أرضاً ثمّ قال: إن احتجتُ إليها فأنا أحقّ بها، ثمّ مات الرجل فإنّها ترجع في الميراث» [1] و قريبٌ منها غيرها [2]. و في دلالتهما [3] على المدّعى تأمّلٌ.

و يظهر من المحكيّ عن المشايخ الثلاثة في تلك المسألة [4] تجويز اشتراط الخيار في الوقف [5]، و لعلّه [6] المخالف الذي أُشير إليه في محكيّ السرائر و الدروس [7].

و أمّا حكم الصدقة فالظاهر أنّه حكم الوقف، قال في التذكرة في باب الوقف: إنّه يشترط في الوقف الإلزام فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه، و يكون الوقف باطلًا كالعتق و الصدقة [8]، انتهى.

لكن قال في باب خيار الشرط: أمّا الهبة المقبوضة، فإن كانت لأجنبيٍّ غير معوّضٍ عنها و لا قصد بها القربة و لا تصرّف [المتّهب [9]


[1] التهذيب 9: 150، الحديث 612.

[2] راجع الوسائل 13: 297، الباب 3 من أبواب الوقوف، الحديث 3.

[3] في «ش»: «دلالتها».

[4] في «ق» زيادة: «ما يظهر منه»، و الظاهر أنّها من سهو القلم.

[5] راجع المقنعة: 652، و الانتصار: 468، المسألة 264، و النهاية: 595.

[6] كذا في النسخ، و لعلّ وجه إفراد الضمير باعتبار تقدير «كلّ واحد» قبل «المشايخ الثلاثة».

[7] تقدّمت الحكاية عنهما في الصفحة السابقة.

[8] التذكرة 2: 434.

[9] في «ق» بدل «المتّهب»: «الواهب»، و هو سهو من القلم.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست