responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 153

يجوز للواهب الرجوع فيها، و إن اختلّ أحد القيود لزمت. و هل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب ذلك [1]، انتهى.

و ظاهره دخول الخيار في الهبة اللازمة حتّى الصدقة.

و كيف كان، فالأقوى عدم دخوله فيها؛ لعموم ما دلّ على أنّه لا يُرجع فيما كان للّه [2]، بناءً على أنّ المستفاد منه كون اللزوم حكماً شرعيّاً لماهيّة الصدقة، نظير الجواز للعقود الجائزة.

و لو شكّ في ذلك كفى في عدم سببيّة الفسخ التي يتوقّف صحّة اشتراط الخيار عليها. و توهّم إمكان إثبات السببيّة بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع.

و منه [3]: الصلح،

فإنّ الظاهر المصرّح به في كلام جماعةٍ كالعلّامة في التذكرة [4]-: دخول الخيار فيه مطلقاً، بل عن المهذّب البارع في باب الصلح: الإجماع على دخوله فيه بقولٍ مطلقٍ [5].

و ظاهر المبسوط كالمحكيّ عن الخلاف [6]-: عدم دخوله فيه مطلقاً. و قد تقدّم التفصيل عن التحرير و جامع المقاصد و غاية المرام [7]


[1] التذكرة 1: 522.

[2] يدلّ عليه ما في الوسائل 13: 315، الباب 11 من أبواب الوقوف و الصدقات، و غيره من الأبواب.

[3] أي: من أقسام ما اختلف فيه.

[4] التذكرة 1: 522.

[5] المهذّب البارع 2: 538.

[6] راجع المبسوط 2: 80، و الخلاف 3: 12، المسألة 10 من كتاب البيوع.

[7] تقدّم في الصفحة 150.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست