نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 153
يجوز للواهب الرجوع فيها، و إن اختلّ أحد القيود لزمت. و هل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب ذلك [1]، انتهى.
و ظاهره دخول الخيار في الهبة اللازمة حتّى الصدقة.
و كيف كان، فالأقوى عدم دخوله فيها؛ لعموم ما دلّ على أنّه لا يُرجع فيما كان للّه [2]، بناءً على أنّ المستفاد منه كون اللزوم حكماً شرعيّاً لماهيّة الصدقة، نظير الجواز للعقود الجائزة.
و لو شكّ في ذلك كفى في عدم سببيّة الفسخ التي يتوقّف صحّة اشتراط الخيار عليها. و توهّم إمكان إثبات السببيّة بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع.
فإنّ الظاهر المصرّح به في كلام جماعةٍ كالعلّامة في التذكرة [4]-: دخول الخيار فيه مطلقاً، بل عن المهذّب البارع في باب الصلح: الإجماع على دخوله فيه بقولٍ مطلقٍ [5].
و ظاهر المبسوط كالمحكيّ عن الخلاف [6]-: عدم دخوله فيه مطلقاً. و قد تقدّم التفصيل عن التحرير و جامع المقاصد و غاية المرام [7]