responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 151

و الكبرى المذكورة في كلامه راجعةٌ إلى ما ذكرنا في وجه المنع عن الإيقاعات، و لا أقلّ من الشكّ في ذلك الراجع إلى الشكّ في سببيّة الفسخ لرفع الإيقاع.

[أقسام العقود من حيث دخول خيار الشرط فيها]

[ما لا يدخله اتّفاقاً]

و أمّا العقود: فمنها ما لا يدخله اتّفاقاً، و منها ما اختلف فيه، و منها ما يدخله اتّفاقاً.

فالأوّل: النكاح، فإنّه لا يدخله اتّفاقاً، كما عن الخلاف و المبسوط و السرائر و جامع المقاصد و المسالك: الإجماع عليه [1]. و لعلّه لتوقّف ارتفاعه شرعاً على الطلاق و عدم مشروعيّة التقايل فيه.

[ما اختلف في دخوله فيه]

[الوقف]

و من الثاني: الوقف، فإنّ المشهور عدم دخوله فيه، و عن المسالك: أنّه موضع وفاق [2]. و يظهر من محكيّ السرائر و الدروس وجود الخلاف فيه [3]. و ربما علّل باشتراط القربة فيه و أنّه فكّ ملكٍ بغير عوضٍ [4]، و الكبرى في الصغريين ممنوعةٌ.


[1] حكى الإجماع عنها السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 568، و راجع الخلاف 3: 16، المسألة 17 من كتاب البيوع، و فيه: «.. بلا خلاف»، و تعرّض للمسألة في النكاح و حكم هناك أيضاً بالبطلان، و لكن لم يتعرّض للإجماع، راجع الخلاف 4: 292، المسألة 59 من كتاب النكاح، و المبسوط 2: 81، و السرائر 2: 246، و جامع المقاصد 4: 303، و المسالك 3: 212، و فيه: «.. محلّ وفاق».

[2] المسالك 3: 212، و حكاه السيّد المجاهد في المناهل: 336.

[3] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 568، و راجع السرائر 2: 245، و الدروس 3: 268.

[4] كما علّله بذلك في جامع المقاصد 4: 303، و مفتاح الكرامة 4: 568 569.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 5  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست