و لا شكّ أنّ هذه الحكاية بمنزلة إرسال أخبارٍ، فيكفي في انجبارها الإجماعات المنقولة؛ و لذا مال إليه في محكيّ الدروس [2]. لكن العلّامة في التذكرة لم يحكِ هذا القول إلّا عن الشيخ (قدّس سرّه) و أوَّلَه بإرادة خيار الحيوان [3].
و عن العلّامة الطباطبائي في مصابيحه: الجزم به [4]، و قوّاه بعض المعاصرين [5] منتصراً لهم بما في مفتاح الكرامة: من أنّه ليس في الأدلّة ما يخالفه، إذ الغرر مندفعٌ بتحديد الشرع و إن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صحّة العقد مع الجهل به أو بمدّته. و زاد في مفتاح الكرامة [6]: بأنّ الجهل يؤول إلى العلم الحاصل من الشرع [7]. و فيه: ما تقدّم في مسألة تعذّر التسليم [8]: من أنّ بيع الغرر
[1] حكاه أيضاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 561، و راجع الخلاف 3: 20، ذيل المسألة 25.
[2] حكاه السيّد الطباطبائي في المصابيح (مخطوط): 132، و صاحب الجواهر في الجواهر 23: 34، و انظر الدروس 3: 269.