نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 116
مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاجّ، و بين عدم ذكر المدّة أصلًا،
كأن يقول: «بعتك على أن يكون لي الخيار»، و بين ذكر المدّة المطلقة، كأن يقول: «بعتك على أن يكون لي الخيار مدّة»؛ لاستواء الكلّ في الغرر.
خلافاً للمحكيّ [1] عن المقنعة و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنية و الحلبي، فجعلوا مدّة الخيار في الصورة الاولى [2] ثلاثة أيّام. و يحتمل حمل الثانية عليها، و عن الانتصار و الغنية و الجواهر: الإجماع عليه [3].
[1] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 561، و راجع المقنعة: 592، و الانتصار: 438، المسألة 250، و الخلاف 3: 20، المسألة 25، و الجواهر: 54، المسألة 194، و الغنية: 219، و الكافي في الفقه: 353.