نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 5 صفحه : 118
موضوعٌ عرفيٌّ حكم فيه الشارع بالفساد، و التحديد بالثلاثة تعبّدٌ شرعيٌّ لم يقصده المتعاقدان، فإن ثبت بالدليل كان مخصّصاً لعموم نفي الغرر و كان التحديد تعبّدياً، نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة [1]، أو يكون حكماً شرعيّاً ثبت في موضوعٍ خاصّ، و هو إهمال مدّة الخيار.
و الحاصل: أنّ الدعوى في تخصيص أدلّة نفي الغرر لا في تخصّصها. و الإنصاف: أنّ ما ذكرنا من حكاية الأخبار و نقل الإجماع لا ينهض لتخصيص قاعدة الغرر؛ لأنّ الظاهر بقرينة عدم تعرّض الشيخ لذكر شيءٍ من هذه الأخبار في كتابيه الموضوعين لإيداع الأخبار أنّه عوّل في هذه الدعوى [على [2]] اجتهاده في دلالة الأخبار الواردة في شرط الحيوان [3]. و لا ريب أنّ الإجماعات المحكيّة إنّما تجبر قصور السند المرسل المتّضح دلالته أو القاصر دلالته، لا المرسل المجهول العين المحتمل لعدم الدلالة رأساً، فالتعويل حينئذٍ على نفس الجابر و لا حاجة إلى ضمّ المنجبر، إذ نعلم إجمالًا أنّ المجمعين اعتمدوا على دلالاتٍ اجتهاديّةٍ استنبطوها من الأخبار؛ و لا ريب أنّ المستند غالباً في إجماعات القاضي و ابن زهرة إجماع السيّد في الانتصار.
نعم، قد روي في كتب العامّة: أنّ حنّان بن منقذ كان يُخدَع في البيع لشجّةٍ أصابته في رأسه، فقال له النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «إذا بعت فقل
[1] راجع الوسائل 13: 443 450، الباب 54 و 55 و 56 من أبواب الوصايا.