responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 34

قصد، و هو باطل. و عليه يتفرّع النماء، و جواز وطء الجارية، و من منع فقد أغرب [1]، انتهى.

و الذي يقوى في النفس: إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها، و أنّهم يحكمون بالإباحة المجرّدة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك، و أنّ الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداءً، بل إنّما حصلت كما اعترف به في المسالك [2] من استلزام إعطاء كلٍّ منهما سلعته مسلّطاً عليها الإذن في التصرّف فيه بوجوه التصرّفات، فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقّق المتقدّم في عبارته المتقدّمة، و حاصله:

أنّ المقصود هو الملك، فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرّف؛ إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنّه لم يصدر منه إلّا التمليك، و إن كانت من الشارع فليس عليها دليل، و لم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نصٍّ في ذلك، مع أنّ إلغاء الشارع للأثر المقصود و ترتيب غيره بعيدٌ جدّاً، مع أنّ التأمّل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكيّة لا الشرعية.

و يؤيّد إرادة الملك: أنّ ظاهر إطلاقهم «إباحة التصرّف» شمولها للتصرّفات التي لا تصحّ إلّا من المالك، كالوطء و العتق و البيع لنفسه. و التزامهم حصول الملك مقارناً لهذه التصرّفات كما إذا وقعت هذه التصرّفات من ذي الخيار، أو من [3] الواهب الذي يجوز له الرجوع بعيد.


[1] حاشية الإرشاد (مخطوط): 216.

[2] المسالك 3: 148.

[3] في «ف»: و من.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست