responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 35

و سيجيء [1] ما ذكره بعض الأساطين: من أنّ هذا القول مستلزم لتأسيس قواعد جديدة.

لكنّ الإنصاف: أنّ القول بالتزامهم لهذه الأُمور [2] أهون من توجيه كلماتهم؛ فإنّ هذه الأُمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكيّة، و لم يساعد عليها دليل معتبر، و اقتضى الدليل صحّة التصرّفات المذكورة؛ مع أنّ المحكيّ [3] عن حواشي الشهيد على القواعد [4]: المنع عمّا يتوقّف على الملك، كإخراجه في خمسٍ، أو زكاةٍ [5]، و كوطء الجارية [6].

و ممّا يشهد على نفي البُعد عمّا ذكرنا من إرادتهم الإباحة المجرّدة مع قصد المتعاطيين التمليك-: أنّه قد صرّح الشيخ في المبسوط [7]، و الحلي في السرائر [8]، كظاهر العلّامة في القواعد [9] بعدم حصول الملك


[1] يجيء في الصفحة 44.

[2] في «ف»: لهذه الوجوه.

[3] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 158.

[4] لم ترد «على القواعد» في «ف».

[5] في «ف»: و زكاة.

[6] في غير «ف» و «ش» زيادة ما يلي: «و صرّح الشيخ في المبسوط: بأنّ الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الإيجاب و القبول، و لا يحلّ وطؤها»، لكن شطب عليها في «ن»، و قال المامقاني (رحمه اللّه): و هذه العبارة بتمامها قد خطّ أي شطب عليها المصنّف (قدّس سرّه) في نسخته. انظر غاية الآمال: 178.

[7] المبسوط 3: 315.

[8] السرائر 3: 177.

[9] القواعد 1: 274.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست