نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 33
أصل الملك؛ إذ المقصود للمتعاطيين [1] الملك، فإذا لم يحصل كان بيعاً فاسداً [2] و لم يجز التصرّف [3]، و كافة الأصحاب على خلافه.
و أيضاً، فإنّ الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلًا و رأساً، فكيف يتحقّق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ و إنّما الأفعال لمّا لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول لأنّها [4] تدلّ بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها، فيجوز الترادّ ما دام ممكناً، و مع [5] تلف إحدى العينين يمتنع التراد فيتحقّق [6] اللزوم [7]، و يكفي تلف بعض إحدى العينين؛ لامتناع الترادّ في الباقي؛ إذ هو موجب لتبعّض الصفقة و الضرر [8]، انتهى [9].
و نحوه المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد، و زاد فيه: أنّ مقصود المتعاطيين إباحةٌ مترتّبة على ملك الرقبة كسائر البيوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلنا، و إلّا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلّية، بل يتعيّن الحكم بالفساد؛ إذ المقصود غير واقع، فلو وقع غيره لوقع بغير