responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 33

أصل الملك؛ إذ المقصود للمتعاطيين [1] الملك، فإذا لم يحصل كان بيعاً فاسداً [2] و لم يجز التصرّف [3]، و كافة الأصحاب على خلافه.

و أيضاً، فإنّ الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلًا و رأساً، فكيف يتحقّق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ و إنّما الأفعال لمّا لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول لأنّها [4] تدلّ بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها، فيجوز الترادّ ما دام ممكناً، و مع [5] تلف إحدى العينين يمتنع التراد فيتحقّق [6] اللزوم [7]، و يكفي تلف بعض إحدى العينين؛ لامتناع الترادّ في الباقي؛ إذ هو موجب لتبعّض الصفقة و الضرر [8]، انتهى [9].

و نحوه المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد، و زاد فيه: أنّ مقصود المتعاطيين إباحةٌ مترتّبة على ملك الرقبة كسائر البيوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلنا، و إلّا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلّية، بل يتعيّن الحكم بالفساد؛ إذ المقصود غير واقع، فلو وقع غيره لوقع بغير


[1] في «ش» و المصدر زيادة: إنّما هو.

[2] في «ش» و المصدر: كانت فاسدة.

[3] في «ش» و المصدر زيادة: في العين.

[4] العبارة في «ش» و المصدر هكذا: في الصراحة كالأقوال، و إنّما.

[5] في «ش» و المصدر: فمع.

[6] في «ش»: و يتحقّق.

[7] في «ش» و المصدر زيادة: لأنّ إحداهما في مقابل الأُخرى.

[8] جامع المقاصد 4: 58.

[9] لم ترد «انتهى» في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست