مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
نام کتاب :
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
3
صفحه :
604
كتاب البيع
7
[في معنى البيع]
7
[البيع لغة]
7
[تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها]
10
فالأولى تعريفه بأنّه: «إنشاء تمليك عين بمال»،
11
يبقى عليه أُمور
11
منها: أنّه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ «ملّكت»
11
و منها: أنّه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه؛
11
و منها: أنّه يشمل التمليك بالمعاطاة،
12
و منها: صدقه على الشراء؛
12
و منها: انتقاض طرده بالصلح على العين بمالٍ، و بالهبة المعوّضة.
13
بقي القرض داخلًا في ظاهر الحدّ،
15
و يظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معانٍ أُخر غير ما ذكر
16
: أحدها: التمليك المذكور، لكن بشرط تعقّبه بتملّك المشتري،
16
الثاني: الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول،
17
الثالث: نفس العقد المركّب من الإيجاب و القبول،
17
[المناقشة في هذه الاستعمالات]
17
[البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم]
19
الكلام في المعاطاة
23
[البحث في حقيقة المعاطاة صورها]
23
[حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك]
24
فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستّة
37
اللزوم مطلقاً،
37
و اللزوم بشرط كون الدالّ على التراضي أو المعاملة لفظاً،
37
و الملك الغير اللازم،
38
و عدم الملك مع إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك،
38
و إباحة ما لا يتوقّف على الملك،
38
و المشهور بين علمائنا: عدم ثبوت الملك بالمعاطاة
38
[الأقوى حصول الملك]
39
[الاستدلال بالسيرة]
40
[الاستدلال بآية أحل الله البيع]
40
[الاستدلال بآية التجارة]
41
[الاستدلال بحديث السلطنة و المناقشة فيه]
41
[المناقشة في دلالة الآيتين]
42
[المناقشة في دلالة السيرة]
42
[الأولى في الاستدلال على المختار]
43
[دعوى كاشف الغطاء أن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة]
43
[المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء]
46
[هل المعاطاة لازمة أم جائزة]
51
[مقتضى القاعدة اللزوم]
51
[ما يدل على اللزوم من الكتاب و السنة]
53
[الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع]
55
[قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة]
56
[التشكيك في انعقاد الإجماع]
57
[عدم كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم على فرض حصوله]
58
[ما يدل على عدم لزوم المعاطاة]
59
بقي الكلام في الخبر الذي تُمُسِّك به في باب المعاطاة، تارةً على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرّف، و أُخرى على عدم إفادتها اللزوم؛
60
و نقول: إنّ هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهاً
61
و ينبغي التنبيه على أُمور
66
الأوّل الظاهر : أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع،
66
الأمر الثاني إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة: هو حصول التعاطي فعلًا من الطرفين،
74
[الأمر ] الثالث تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة
77
[الأمر ] الرابع أنّ أصل المعاطاة و هي إعطاء كلٍّ منهما الآخر ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه
80
أحدها: أن يقصد كلٌّ منهما تمليك ماله بمال الآخر،
80
ثانيها : أن يقصد كلّ منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إيّاه،
81
ثالثها: أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض،
82
رابعها: أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر
82
[الأمر ] الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
91
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك و القول بالإباحة
96
[الأمر ] السابع أنّ الشهيد الثاني ذكر في المسالك وجهين في صيرورة المعاطاة بيعاً بعد التلف أو معاوضة مستقلّة،
103
[الأمر ] الثامن لا إشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصّة و العامّة
106
مقدّمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
117
[اعتبار اللفظ في العقود و كفاية الإشارة أو الكتابة مع العجز عن التلفظ]
117
ثمّ الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ
118
[المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية]
119
[الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود]
120
[ظهور كلمات الفقهاء في وقوع البيع بكل لفظ يدل عليه]
121
[ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا]
123
[دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية]
127
إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول
130
[أما الإيجاب]
130
منها: لفظ «بعت» في الإيجاب،
130
و منها : لفظ «شريت»
130
و منها: لفظ «ملّكت» بالتشديد
131
و أمّا الإيجاب ب«اشتريت»،
132
و أمّا القبول،
133
«فرع»
134
مسألة [في اشتراط العربية]
135
مسألة [اشتراط الماضوية]
138
مسألة في شرطية الترتيب بين الإيجاب و القبول
140
و من جملة شروط العقد: الموالاة بين إيجابه و قبوله
157
و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة: التنجيز في العقد
162
و من جملة شروط العقد: التطابق بين الإيجاب و القبول
175
و من جملة الشروط في العقد : أن يقع كلٌّ من إيجابه و قبوله في حالٍ
177
«فرع» لو اختلف المتعاقدان اجتهاداً أو تقليداً في شروط الصيغة،
178
مسألة [أحكام المقبوض بالعقد الفاسد]
180
[الأوّل] [ضمان المقبوض بالعقد الفاسد]
180
[الاستدلال على الضمان]
181
[قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها]
182
[البحث في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده]
182
[الكلام في معنى القاعدة]
182
[الكلام في مدرك القاعدة]
188
[الضمان فيما لا يرجع فيه نفع إلى الضامن]
191
و أمّا عكسها، و هو: أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده،
192
[هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟]
193
[منشأ الحكم بالضمان]
194
[الأقوى عدم الضمان]
194
ثمّ إنّه يشكل اطّراد القاعدة في موارد
194
منها: الصيد الذي استعاره المحرم من المحِلّ؛
194
[منها المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا]
195
[منها حمل المبيع فاسدا]
195
[منها الشركة الفاسدة]
196
[مبنى عدم الضمان في عكس القاعدة هي الأولوية و المناقشة فيها]
196
الثاني من الأُمور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب ردّه فوراً إلى المالك.
199
الثالث أنّه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الردّ، كان عليه عوضها على المشهور،
201
الرابع إذا تلف المبيع، فإن كان مثليّا وجب مثله
209
الخامس ذكر في القواعد: أنّه لو لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردّد
222
السادس لو تعذّر المثل في المثلي، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك؛
226
«فرع» [لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة]
239
السابع لو كان التالف المبيع فاسداً قيميّاً،
240
[ضمان القيمي بالقيمة في المقبوض بالعقد الفاسد، و الدليل عليه]
240
[ما هو المعيار في تعيين القيمة في المقبوض بالعقد الفاسد؟]
243
[الأصل في ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف]
244
[الاستدلال بصحيحة أبي ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان]
244
و محلّ الاستشهاد فيه فِقْرتان
247
الاولى: قوله: «نعم، قيمة بغل يوم خالفته» إلى ما بعد،
247
الثانية: قوله: «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل يوم اكتري كذا و كذا»،
248
[ما يوهن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان]
250
[الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى القيم و المناقشة فيه]
252
[الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، و المناقشة فيه]
253
[الاستدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه]
255
[المحكي عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع، و توجيهه]
255
ثمّ إنّه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال،
256
[ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة]
256
[ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية]
256
[تعذر الوصول إلى العين في حكم التلف]
257
[هل يلزم المالك بأخذ البدل؟]
258
ثمّ إنّ المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف،
259
[هل تنقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل]
259
[التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها]
261
[خروج العين عن التقويم]
262
[خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية]
265
[حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها]
266
[حكم ارتفاع القيمة بعد التعذر و قبل الدفع]
266
[إذا ارتفع التعذر وجب رد العين]
267
و هل الغرامة المدفوعة تعود ملكه إلى الغارم بمجرّد طروّ التمكّن،
268
[ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل]
269
[لو حبس العين فتلفت]
270
الكلام في شروط المتعاقدين
273
مسألة [من شروط المتعاقدين البلوغ]
275
[في عقد الصبي]
275
[المشهور بطلان عقد الصبي]
275
[الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم]
276
[الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي]
276
[المناقشة في دلالة هذه الروايات]
277
[الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي]
280
[المناقشة في تحقق الإجماع]
280
[ما يستأنس به للبطلان]
281
[استظهار البطلان من حديث رفع القلم]
282
[رأي المؤلف في المسألة و دليله]
284
[كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي]
285
[لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة]
286
[تصحيح المعاملة لو كان الصبي بمنزلة الآلة]
287
[دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشات فيه]
289
مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين: قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفّظان به.
295
[كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين و المناقشات فيه]
296
[هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟]
303
[مختار المؤلف و دليله]
303
[كلام العلامة في الفرق بين البيع و شبهه و بين النكاح و المناقشة فيه]
304
[الأولى في الفرق بين النكاح و البيع]
305
مسألة و من شرائط المتعاقدين: الاختيار،
307
[ما يدل على اشتراط الاختيار]
307
[المراد من قولهم المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله]
308
[حقيقة الإكراه]
311
[هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه]
312
[عدم اعتبار العجز عن التورية]
313
[هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية]
313
[اعتبار العجز عن التخلص بغير التورية]
314
[الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها]
316
[عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات]
317
[المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات]
317
[الفرق بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية]
319
[لو أكره الشخص على أحد الأمرين]
319
[لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد]
321
[صور تعلق الإكراه]
321
«فروع»
324
[الإكراه على بيع عبد من عبدين]
324
[الإكراه على معين فضم غيره إليه]
324
[الإكراه على الطلاق]
325
[أقسام الإكراه على الطلاق، و أحكامها]
327
[عقد المكره لو تعقبه الرضا]
328
بقي الكلام في أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو كاشف؟
335
مسألة و من شروط المتعاقدين: إذن السيّد لو كان العاقد عبداً،
337
[هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟]
338
«فرع» لو أمر العبدَ آمرٌ أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صحّ و لزم؛
342
مسألة و من شروط المتعاقدين: أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع.
345
[الكلام في عقد الفضولي]
345
اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
345
[صور بيع الفضولي]
348
الاولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منعٍ من المالك،
349
و المشهور: الصحّة
349
و قد اشتهر الاستدلال عليه بقضيّة عروة البارقي
351
[المناقشة في الاستدلال بقضية عروة البارقي]
351
[الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس]
353
[المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس]
354
[توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس]
355
[الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه]
356
[المناقشة في الاستدلال المذكور]
356
[ما يؤيد لصحة بيع الفضولي]
358
[ما ورد في المضاربة]
358
[ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم]
360
[رواية ابن أشيم]
361
[صحيحة الحلبي]
361
[موثقة عبد الله]
362
[أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه]
363
[مختار المؤلف الصحة]
363
و احتجّ للبطلان بالأدلّة الأربعة
364
أمّا الكتاب، [الاستدلال بآية التجارة عن تراض]
364
و أمّا السنّة، فهي أخبار
365
[المناقشة في الاستدلال بالروايات]
367
و قد يستدلّ للمنع بوجوه أُخر ضعيفة،
372
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك،
373
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه،
376
[الأقوى الصحة و الدليل عليه]
376
[الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه]
376
[الوجه الأول و جوابه]
376
[الوجه الثاني و جوابه]
377
[الوجه الثالث و جوابه]
377
[الوجه الرابع و المناقشات فيه و الجواب عنها]
378
[الوجه الخامس و جوابه]
388
بقي هنا أمران
390
الأوّل: أنّه لا فرق على القول بصحّة بيع الفضولي بين كون مال الغير عيناً أو ديناً في ذمّة الغير،
390
الثاني: الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة؛
394
القول في الإجازة و الردّ
399
أمّا الكلام في الإجازة
399
أمّا حكمها،
399
[هل الإجازة كاشفة أم ناقلة]
399
[الأكثر على الكشف]
399
[الكلام في أدلة القائلين بالكشف و المناقشات فيها]
399
[معاني الكشف]
408
ثمّ، إنّهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع
411
منها: النماء،
411
و منها: أنّ فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل، دون الكشف،
412
و منها: جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناءً على النقل،
413
ثمّ إنّ بعض متأخّري المتأخّرين ذكر ثمرات أُخر لا بأس بذكرها للتنبّه بها
418
[أما شروطها]
421
و ينبغي التنبيه على أُمور
421
الأوّل أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
421
الثاني أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه على وجه الصراحة العرفية،
421
[كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة]
422
[كفاية الرضا الباطني، و الاستدلال عليه]
424
[هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه؟]
425
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الردّ؛
426
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله،
427
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن، و لا لإقباض المبيع،
428
السادس الإجازة ليست على الفور؛
429
السابع هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو خصوصاً، أم لا؟
429
و أمّا القول في المجيز،
431
الأوّل: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد،
431
الثاني: هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيزٍ حين العقد،
431
الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد،
434
فالكلام يقع في مسائل
434
المسألة الاولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة،
434
[المسألة] الثانية أن يتجدّد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد سواء كان هو البائع أو غيره.
435
[لو باع لنفسه ثم اشتراه و أجاز]
435
[الأقوى الصحة]
437
[ما أورده المحقق التستري على الصحة و الجواب عنه]
437
الأوّل: أنّه باع مال الغير لنفسه،
437
الثاني: إنّا حيث جوّزنا بيع غير المملوك مع انتفاء الملك و رضا المالك و القدرة على التسليم اكتفينا بحصول ذلك للمالك المجيز؛
437
الثالث: أنّ الإجازة حيث صحّت كاشفة على الأصحّ مطلقاً؛
438
الرابع: أنّ العقد الأوّل إنّما صحّ و ترتّب عليه أثره بإجازة الفضولي،
439
الخامس : أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل، فقد وقع العقد الثاني على ماله،
443
السادس: أنّ من المعلوم أنّه يكفي في إجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما
444
السابع : الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع ما ليس عندك
446
[مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة]
454
[لو باع لنفسه ثم تملكه و لم يجز]
457
المسألة الثالثة ما لو باع معتقداً لكونه غير جائز التصرّف فبان كونه جائز التصرّف.
458
الاولى: أن يبيع عن المالك فانكشف كونه وليّاً على البيع.
459
الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليّاً.
460
الثالثة: أن يبيع عن المالك ثمّ ينكشف كونه مالكاً.
460
الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد أنّه لغيره فانكشف أنّه له،
466
و أمّا القول في المجاز
467
الأوّل: يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك،
467
الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوماً للمجيز بالتفصيل
468
الثالث: المجاز، إمّا العقد الواقع على نفس مال الغير، و إمّا العقد الواقع على عوضه،
469
مسألة في أحكام الردّ
477
[ما يتحقق به الرد]
477
[هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟]
477
[التصرفات الغير المنافية لملك المشتري]
479
[مسائل متفرقة]
483
مسألة لو لم يجز المالك، فإن كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه
483
فهنا مسألتان
484
الاولى أنّه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلًا بكونه فضوليّاً،
484
المسألة الثانية أنّ المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
493
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
513
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار،
521
مسألة لو باع ما يقبل التملّك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير صفقةً بثمنٍ واحد، صحّ في المملوك عندنا،
531
مسألة [في ولاية الأب و الجدّ]
535
مسألة [في ولاية الفقيه]
545
للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة
545
أحدها: الإفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله،
545
الثاني: الحكومة،
545
الثالث: ولاية التصرّف في الأموال و الأنفس،
546
فنقول: الولاية تتصوّر على وجهين
546
الأوّل: استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به،
546
الثاني: عدم استقلال غيره بالتصرّف، و كون تصرّف الغير منوطاً بإذنه و إن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف،
546
[ثبوت الولاية بالمعنى الأول للنبي و الأئمة
(عليهم السلام)
]
546
[الاستدلال بالكتاب]
546
[الاستدلال بالروايات]
547
[الاستدلال بالإجماع و العقل]
548
[الاستدلال بالروايات بالمعنى الثاني و الاستدلال عليه]
548
[الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الأول]
551
[الاستدلال عليها بالروايات]
551
[المناقشة في الاستدلال]
553
بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني أعني توقّف تصرّف الغير على إذنه،
553
[الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه]
553
[ما يدل على وجوب استئذان الفقيه في الأمور المذكورة]
554
مسألة في ولاية عدول المؤمنين
561
[حدود ولاية المؤمنين]
561
بقي الكلام في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولّى المصلحة عند فقد الحاكم،
564
[الظاهر عدم اعتبار العدالة في المباشرة]
568
[الظاهر اشتراط العدالة فيما يتعلق بفعل الغير]
568
[هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين]
569
[مزاحمة فقيه لفقيه آخر]
570
[هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم؟]
573
[الاستدلال بقوله تعالى
وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ*
]
574
[ظاهر بعض الروايات كفاية عدم المفسدة]
577
و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟
579
مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمناً أو مثمناً أن يكون مسلماً،
581
[المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر]
581
[تمليك منافع المسلم من الكافر]
586
[ارتهان العبد المسلم عند الكافر]
588
[إعارة العبد المسلم و إيداعه من الكافر]
589
[الظاهر من الكافر]
590
[بيع العبد المؤمن من المخالف]
592
[موارد جواز تملك الكافر للعبد المسلم]
592
منها: ما إذا كان الشراء مستعقباً للانعتاق،
592
و منها: ما لو اشترط البائع عتقه،
594
[حكم تملك الكافر للمسلم قهرا]
595
[عدم استقرار المسلم على ملك الكافر و وجوب بيعه عليه]
596
مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر،
601
نام کتاب :
كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
3
صفحه :
604
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir