responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 293

الحمّام و شرب الماء و وضع الأُجرة و القيمة، فلو حكم بصحّتهما [1] بناءً على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرّد المراضاة الخالية عن الإنشاء انحصرت صحّة وساطة الصبيّ فيما يكتفى [2] فيه بمجرّد [3] وصول العوضين، دون ما لا يكتفى [4] فيه.

و الحاصل: أنّ دفع الصبي و قبضه بحكم العدم، فكلّ ما يكتفى فيه بوصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر بأيّ وجهٍ اتّفق فلا يضرّ مباشرة الصبي لمقدّمات الوصول.

ثمّ إنّ ما ذكر [5] مختصٌّ بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبيّ وليّاً كان أم غيره.

و أمّا ما ذكره كاشف الغطاء أخيراً [6]: من صيرورة الشخص [7] موجباً قابلًا [8]، ففيه:

أوّلًا: أنّ تولّي وظيفة الغائب و هو من أذن للصغير إن كان


[1] في غير «ش»: بصحّتها.

[2] و في «ش»: «يكفي».

[3] كذا في «ص»، و في غيرها: مجرّد.

[4] كذا في «ص»، و في غيرها: مجرّد.

[5] يعني ما ذكره كاشف الغطاء و تلميذه المحقّق التستري (قدّس سرّهما) في تصحيح معاملات الصبيّ.

[6] تقدّم نصّ كلامه في الصفحة 289.

[7] كذا في «ش»، «ص» و مصحّحة «ن»، و في مصحّحة «خ»: «أحد الشخصين»، و في سائر النسخ: الشخصين.

[8] في غير «ف»: و قابلًا.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست