نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 293
الحمّام و شرب الماء و وضع الأُجرة و القيمة، فلو حكم بصحّتهما [1] بناءً على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرّد المراضاة الخالية عن الإنشاء انحصرت صحّة وساطة الصبيّ فيما يكتفى [2] فيه بمجرّد [3] وصول العوضين، دون ما لا يكتفى [4] فيه.
و الحاصل: أنّ دفع الصبي و قبضه بحكم العدم، فكلّ ما يكتفى فيه بوصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر بأيّ وجهٍ اتّفق فلا يضرّ مباشرة الصبي لمقدّمات الوصول.
ثمّ إنّ ما ذكر [5] مختصٌّ بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبيّ وليّاً كان أم غيره.
و أمّا ما ذكره كاشف الغطاء أخيراً [6]: من صيرورة الشخص [7] موجباً قابلًا [8]، ففيه:
أوّلًا: أنّ تولّي وظيفة الغائب و هو من أذن للصغير إن كان