responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 292

الرضا من كلٍّ منهما بتصرّف صاحبه في ماله، حتّى لو فرضنا أنّه حصل مال كلٍّ منهما عند صاحبه باتّفاقٍ كإطارة الريح و نحوها فتراضيا على التصرّف بإخبار صبيٍّ أو بغيره من الأمارات كالكتابة و نحوها كان هذه [1] معاطاة أيضاً؛ و لذا يكون [2] وصول الهدية إلى المُهدى إليه على يد الطفل الكاشف إيصاله عن رضا المهديّ بالتصرف بل التملّك كافياً في إباحة الهديّة، بل في تملّكها.

و فيه [3]: أنّ ذلك حسن، إلّا أنّه موقوف أوّلًا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحةٍ و تمليك، و الاكتفاء [4] فيها بمجرّد الرضا.

و دعوى حصول الإنشاء بدفع الوليّ المال إلى الصبي، مدفوعة: بأنّه إنشاء إباحةٍ لشخصٍ غير معلوم، و مثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة، مع العلم بخروجه عن موضوعها.

و به يفرق بين ما نحن فيه و مسألة إيصال الهديّة بيد الطفل؛ فإنّه يمكن فيه دعوى كون دفعها [5] إليه للإيصال إباحة أو تمليكاً [6]، كما ذكر أنّ إذن الوليّ للصبيّ في الإعارة إذن في انتفاع المستعير، و أمّا دخول


[1] كذا في النسخ، و المناسب: «هذا»، كما في مصحّحة «ص».

[2] في «ش»: كان.

[3] في «ف»: ففيه.

[4] كذا في «ش» و نسخة بدل «ن»، و في «ف»: «يكفي»، و في مصحّحة «ص»: «أن يكتفى»، و في سائر النسخ: يكتفى.

[5] كذا في «ص»، و في غيرها: دفعه.

[6] كذا في «ن»، «ش» و مصحّحة «ص»، و في سائر النسخ: تملّكاً.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست