نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 292
الرضا من كلٍّ منهما بتصرّف صاحبه في ماله، حتّى لو فرضنا أنّه حصل مال كلٍّ منهما عند صاحبه باتّفاقٍ كإطارة الريح و نحوها فتراضيا على التصرّف بإخبار صبيٍّ أو بغيره من الأمارات كالكتابة و نحوها كان هذه [1] معاطاة أيضاً؛ و لذا يكون [2] وصول الهدية إلى المُهدى إليه على يد الطفل الكاشف إيصاله عن رضا المهديّ بالتصرف بل التملّك كافياً في إباحة الهديّة، بل في تملّكها.
و فيه [3]: أنّ ذلك حسن، إلّا أنّه موقوف أوّلًا على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحةٍ و تمليك، و الاكتفاء [4] فيها بمجرّد الرضا.
و دعوى حصول الإنشاء بدفع الوليّ المال إلى الصبي، مدفوعة: بأنّه إنشاء إباحةٍ لشخصٍ غير معلوم، و مثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة، مع العلم بخروجه عن موضوعها.
و به يفرق بين ما نحن فيه و مسألة إيصال الهديّة بيد الطفل؛ فإنّه يمكن فيه دعوى كون دفعها [5] إليه للإيصال إباحة أو تمليكاً [6]، كما ذكر أنّ إذن الوليّ للصبيّ في الإعارة إذن في انتفاع المستعير، و أمّا دخول
[1] كذا في النسخ، و المناسب: «هذا»، كما في مصحّحة «ص».