responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 294

بإذنٍ منه، فالمفروض انتفاؤه، و إن كان بمجرّد [1] العلم برضاه، فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل، بل ممنوع.

و ثانياً: أنّ المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمّن أذن للصبي.

ثمّ إنّه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآليّة بالصبي، و لا بالأشياء الحقيرة، بل هو جارٍ في المجنون و السكران بل البهائم، و [2] في الأُمور الخطيرة؛ إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار و كان الصغير آلة، فلا فرق في الآليّة بينه و بين غيره.

نعم، من تمسّك في ذلك بالسيرة من غير أن يتجشّم لإدخال ذلك تحت القاعدة، فله تخصيص ذلك بالصبي؛ لأنّه المتيقّن من موردها، كما أنّ ذلك مختصّ بالمحقّرات.


[1] كذا في «ش»، و في غيره: مجرّد.

[2] الواو» من «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست