responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 29

و قال في الغنية بعد ذكر الإيجاب و القبول في عداد شروط صحّة انعقاد البيع، كالتراضي و معلوميّة العوضين، و بعد بيان الاحتراز بكلٍّ [1] من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما هذا لفظه:

و اعتبرنا حصول الإيجاب و القبول؛ تحرّزاً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، و الإيجاب من البائع، بأن يقول: «بعنيه بألف»، فيقول: «بعتك بألف»؛ فإنّه لا ينعقد بذلك، بل لا بدّ أن يقول المشتري بعد ذلك: «اشتريت» أو «قبلت» حتى ينعقد، و احترازاً أيضاً عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة و يقول: «أعطني بقلًا»، فيعطيه؛ فإنّ ذلك ليس ببيع، و إنّما هو إباحة للتصرّف.

يدلّ على ما قلناه: الإجماع المشار إليه؛ و أيضاً فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به، و ليس على صحّته بما عداه دليل، و لما ذكرنا نهى [2] (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع «المنابذة» و «الملامسة»، و عن بيع «الحصاة» على التأويل الآخر، و معنى ذلك: أن يجعل اللمس بشيءٍ [3]، و النبذ له، و إلقاء الحصاة بيعاً موجباً [4]، انتهى.

فإنّ دلالة هذا الكلام على أنّ المفروض قصد المتعاطيين التمليك [5]، من وجوه متعدّدة


[1] في غير «ش»: لكلّ.

[2] في «ف»: نهى النبيّ.

[3] كذا في النسخ، و الأصحّ: «للشيء»، كما في المصدر.

[4] الغنية: 214.

[5] في «ف»: التملّك.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست