responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 28

البيع لغةً و عرفاً لا معنى للتمسّك بتوقيفيّة [1] الأسباب الشرعية، كما لا يخفى.

و قال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب و القبول و اعتبار تقدّم الأوّل على الثاني ما لفظه: فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب، فقال: «أعطني»، فإنّه لا يكون بيعاً و لا عقداً؛ لأنّ الإيجاب و القبول ما حصلا، و كذلك سائر المحقّرات، و سائر الأشياء محقّراً كان أو غير محقّر، من الثياب و الحيوان أو غير ذلك، و إنّما يكون إباحة له، فيتصرّف كلّ منهما في ما أخذه تصرّفاً مباحاً، من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه، و لكلٍّ منهما أن يرجع في ما بذله؛ لأنّ الملك لم يحصل لهما، و ليس ذلك من العقود الفاسدة؛ لأنّه لو كان عقداً فاسداً لم يصحّ التصرّف فيما صار إلى كلّ واحدٍ منهما، و إنّما ذلك على جهة الإباحة [2]، انتهى.

فإنّ تعليله [3] عدم الملك بعدم حصول الإيجاب و القبول يدلّ على أن ليس المفروض [4] ما لو لم يقصد التمليك، مع أنّ ذكره في حيّز شروط العقد يدلّ على ما ذكرنا، و لا ينافي ذلك [5] قوله: «و ليس هذا من العقود الفاسدة .. إلخ [6]» كما لا يخفى.


[1] كذا في «ف» و «ش»، و في سائر النسخ: «بتوقّفه على»، إلّا أنّه صحّح في «ن» و «ع» بما في المتن.

[2] السرائر 2: 250.

[3] في «ف»: تعليل.

[4] في ظاهر «ف»: المقصود.

[5] لم ترد «ذلك» في «ف».

[6] لم ترد «إلخ» في «ف».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست