نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 28
البيع لغةً و عرفاً لا معنى للتمسّك بتوقيفيّة [1] الأسباب الشرعية، كما لا يخفى.
و قال في السرائر بعد ذكر اعتبار الإيجاب و القبول و اعتبار تقدّم الأوّل على الثاني ما لفظه: فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب، فقال: «أعطني»، فإنّه لا يكون بيعاً و لا عقداً؛ لأنّ الإيجاب و القبول ما حصلا، و كذلك سائر المحقّرات، و سائر الأشياء محقّراً كان أو غير محقّر، من الثياب و الحيوان أو غير ذلك، و إنّما يكون إباحة له، فيتصرّف كلّ منهما في ما أخذه تصرّفاً مباحاً، من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه، و لكلٍّ منهما أن يرجع في ما بذله؛ لأنّ الملك لم يحصل لهما، و ليس ذلك من العقود الفاسدة؛ لأنّه لو كان عقداً فاسداً لم يصحّ التصرّف فيما صار إلى كلّ واحدٍ منهما، و إنّما ذلك على جهة الإباحة [2]، انتهى.
فإنّ تعليله [3] عدم الملك بعدم حصول الإيجاب و القبول يدلّ على أن ليس المفروض [4] ما لو لم يقصد التمليك، مع أنّ ذكره في حيّز شروط العقد يدلّ على ما ذكرنا، و لا ينافي ذلك [5] قوله: «و ليس هذا من العقود الفاسدة .. إلخ [6]» كما لا يخفى.
[1] كذا في «ف» و «ش»، و في سائر النسخ: «بتوقّفه على»، إلّا أنّه صحّح في «ن» و «ع» بما في المتن.