responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 30

منها: ظهور أدلّته [1] الثلاثة في ذلك.

و منها: احترازه عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحوٍ واحد.

و قال في الكافي بعد ذكر أنّه يشترط في صحّة [2] البيع أُمورٌ ثمانية ما لفظه: و اشتراط [3] الإيجاب و القبول؛ لخروجه من دونهما عن حكم البيع إلى أن قال-: فإن اختلّ شرط من هذه لم ينعقد البيع، و لم يستحقّ التسليم و إن جاز التصرّف مع إخلال بعضها؛ للتراضي، دون عقد البيع، و يصحّ معه الرجوع [4]، انتهى.

و هو في الظهور قريب من عبارة الغنية.

و قال المحقّق (رحمه اللّه) في الشرائع: و لا يكفي التقابض من غير لفظٍ و إن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة البيع [5]، انتهى.

و ذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد [6] به البيع، بل للتنبيه على أنّه لا عبرة بقصد البيع من الفعل.

و قال في التذكرة في حكم الصيغة: الأشهر عندنا أنّه لا بدّ منها، فلا يكفي التعاطي في الجليل و الحقير، مثل «أعطني بهذا الدينار ثوباً»


[1] كذا في «خ»، «ش» و نسخة بدل «ع» و ظاهر «ف»، و في سائر النسخ: أدلّة.

[2] لم ترد «صحّة» في «ف».

[3] في غير «ف»: و اشترط.

[4] الكافي في الفقه: 352 353.

[5] الشرائع 2: 13.

[6] في «ف»: لما يُقصد.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست