و ظاهرها نفوذ حكم من رضي المتخاصمان من
الأصحاب بحكمه إذ ليس من أولئك الذين يجبر الناس على حكمهم بالسيف و السوط.
نعم يشترط كونه واجدا للشرائط المعتبرة، و حينئذ يكون الرضا دليلا
على النفوذ كالاذن مطلقا، و على هذا فلا تبقى ثمرة لهذا البحث بالنسبة إلى زمن
الغيبة حيث تحقق الاذن منهم بنفوذ حكم المجتهد من دون أثر للرضا. الا أن يدعى
دلالة ما في ذيلها و هو قوله عليه السلام «انما هو الذي.» على لزوم الرضا بعد
الحكم، أي بأن يكونان مطيعين للحكم و منفذين له بدون إجبار، فلو كان كذلك لم ينفذ
الحكم.
هذا و يدل قول المحقق: «و لا يشترط رضاهما بعد الحكم» على جواز
الرجوع عن الرضا بالحكم قبله.
هل يشترط فيه ما يشترط في المنصوب؟
قال: «و يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام».
أقول: أشكل عليه بأن هذا الكلام لا ثمرة له أصلا، لأنه بعد اشتراط
كونه واجدا للشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب من الاجتهاد و غيره يكون قاضي
التحكيم المستجمع لها منصوبا من قبل الامام عليه السلام و مأذونا له في الحكم.
و قال جماعة: بأن هذا الفرع يجري في زمن حضور الولي الذي بيده الحكم
و نصب القاضي لأجل الحكم، فإنه ينفذ حكم من تراضى الخصمان بالترافع عنده مع كونه
واجدا للشرائط المعتبرة