و ان لم يأذن له الامام بالحكم، سواء كان في
زمن الحضور مع بسط اليد كزمن النبي و أمير المؤمنين عليهما الصلاة و السلام أو مع
عدمه فلا ثمرة للبحث عن قاضي التحكيم في زمن الغيبة، لأنه ان لم يكن واجدا للشرائط
فلا أثر لحكمه و ان كان واجدا لها فقد دلت المقبولة و غيرها على أن من كان كذلك
كان مأذونا من قبل الإمام في الحكم.
و عن بعض المعاصرين تصوير المسألة بحيث يكون لها ثمرة في زمن الغيبة
كذلك، لدلالة رواية الحلبي المتقدمة على أنه لا مانع من الترافع عند من تراضيا
بالترافع عنده، و انما منع الامام عليه السلام من الترافع عند من يجبر الناس على
الترافع عندهم بالسوط و السيف، فالرواية ظاهرة في أنه حيث لا جبر يصح الترافع و ان
لم يكن واجدا للشرائط، فيكون حاصل البحث: ان الامام عليه السلام يقول بأن تلك
الشرائط انما تعتبر فيما إذا كان هناك إجبار على قبول الحكم بعد إصداره- و ان
الحاكم الحق أيضا قد يلتجأ الى السيف و السوط لتنفيذ أحكامه- فمفاد قوله إذا لم
يكن سيف و سوط انه ينفذ حكمه و ان لم يكن مجتهدا و يكفي علمه بالحكم في الواقعة
المتخاصم فيها.
و كذا معتبرة أبي خديجة فإنها ظاهرة في عدم لزوم الاجتهاد بل يكفي
كونه عالما ببعض القضايا، و الرضا بالحكم علة لجواز الرجوع اليه.