أقول: مقتضى الدليل التعبدي تأثير رضاهما بالحكم بعده في بعض الموارد
مثل كون الدية على العاقلة [1])، و في بعض الموارد لا يتوقف الحكم على الرضا أصلا
كما إذا تنازعا في الرضاع مثلا بأن قال أحدهما بتحقق الرضاع الموجب للحرمة في مورد
و قال الأخر بعدمه، فحكم الحاكم حسب القواعد و الأدلة، فإنه لا أثر لرضاهما بعدئذ.
و الحاصل: ان تأثير رضاهما على القاعدة إلا إذا دل الدليل في مورد على العدم أو
التأثير بأثر بالنسبة الى غير المتخاصمين.
و يمكن أن يستدل لكفاية الرضا السابق في جميع الموارد برواية الحلبي
قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة
في الشيء فيتراضيان برجل منا. فقال: ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه
بالسيف و السوط»[1]) بأن يقال:
فرق بين لسانها و لسان معتبرة أبي خديجة التي جاء فيها:
«فاني قد جعلته قاضيا» فتلك تعلل نفوذ الحكم بالجعل و هذه بالرضا
______________________________
[1] يعني: انهما لو تنازعا في قتل فقال أحدهما بكونه عن عمد و قال
الأخر هو عن خطأ فحكم بكونه خطأ، فلو رضيا بهذا الحكم بعده وجبت الدية على
العاقلة، فأثر رضاهما به بعده لزوم الدية على طرف ثالث و هو العاقلة.