responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 55

الحكم، و قيل: يشترط رضاهما بعد الحكم أيضا.

أقول: مقتضى الدليل التعبدي تأثير رضاهما بالحكم بعده في بعض الموارد مثل كون الدية على العاقلة [1])، و في بعض الموارد لا يتوقف الحكم على الرضا أصلا كما إذا تنازعا في الرضاع مثلا بأن قال أحدهما بتحقق الرضاع الموجب للحرمة في مورد و قال الأخر بعدمه، فحكم الحاكم حسب القواعد و الأدلة، فإنه لا أثر لرضاهما بعدئذ. و الحاصل: ان تأثير رضاهما على القاعدة إلا إذا دل الدليل في مورد على العدم أو التأثير بأثر بالنسبة الى غير المتخاصمين.

و يمكن أن يستدل لكفاية الرضا السابق في جميع الموارد برواية الحلبي قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجل منا. فقال: ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط»[1]) بأن يقال: فرق بين لسانها و لسان معتبرة أبي خديجة التي جاء فيها:

«فاني قد جعلته قاضيا» فتلك تعلل نفوذ الحكم بالجعل و هذه بالرضا

______________________________
[1] يعني: انهما لو تنازعا في قتل فقال أحدهما بكونه عن عمد و قال الأخر هو عن خطأ فحكم بكونه خطأ، فلو رضيا بهذا الحكم بعده وجبت الدية على العاقلة، فأثر رضاهما به بعده لزوم الدية على طرف ثالث و هو العاقلة.


[1] وسائل الشيعة: 18- 5. و هي صحيحة.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست