responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 416

و الاولى الجمع بينهما بحمل الخبر المانع على الكراهة لأنه ينافي رغبة الشارع و ترغيبه في انعتاق الإماء و العبيد بشتى الوسائل مهما أمكن.

هذا كله بالنظر الى الأدلة الخاصة، و يمكن الاستدلال لذلك بعمومات أدلة الاستصحاب و اليد، إذ المستفاد من خبر حفص بن غياث عدم اعتبار العلم بالواقع عند الشهادة، و عليه فان شهد بأن هذا ملكه ترتبت آثار الملكية بلا ريب، و كذا في الاستصحاب، فحيث يستصحب طهارة الثوب مثلا و تجوز الصلاة فيه يجوز الحلف على هذه الطهارة أيضا و لا مقيد بكونها طهارة واقعية حتى يجوز الحلف.

ثم ان الدعوى تبرز تارة بحيث يكون للمدعى عليه الحلف على البت و ان كانت في الواقع متعلقة بفعل الغير كأن يقول له:

«الذي في يدك لي» و أخرى تبرز على وجه لا يكون له ذلك، كأن يقول له: «الذي بيدك قد غصبه مورثك» فهنا يحلف على نفي العلم.

متى يحلف المدعي؟

قال المحقق: «أما المدعي و لا شاهد له فلا يمين عليه».

أي: لما تقدم مرارا من قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «البينة على المدعي و اليمين على من ادعي عليه».

قال: «الا مع الرد أو نكول المدعى عليه على قول».

أي: بناء على القول بتوجه اليمين على المدعي مع نكول‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست