و الاولى الجمع بينهما بحمل الخبر المانع
على الكراهة لأنه ينافي رغبة الشارع و ترغيبه في انعتاق الإماء و العبيد بشتى
الوسائل مهما أمكن.
هذا كله بالنظر الى الأدلة الخاصة، و يمكن الاستدلال لذلك بعمومات
أدلة الاستصحاب و اليد، إذ المستفاد من خبر حفص بن غياث عدم اعتبار العلم بالواقع
عند الشهادة، و عليه فان شهد بأن هذا ملكه ترتبت آثار الملكية بلا ريب، و كذا في
الاستصحاب، فحيث يستصحب طهارة الثوب مثلا و تجوز الصلاة فيه يجوز الحلف على هذه الطهارة
أيضا و لا مقيد بكونها طهارة واقعية حتى يجوز الحلف.
ثم ان الدعوى تبرز تارة بحيث يكون للمدعى عليه الحلف على البت و ان
كانت في الواقع متعلقة بفعل الغير كأن يقول له:
«الذي في يدك لي» و أخرى تبرز على وجه لا يكون له ذلك، كأن يقول له:
«الذي بيدك قد غصبه مورثك» فهنا يحلف على نفي العلم.
متى يحلف المدعي؟
قال المحقق: «أما المدعي و لا شاهد له فلا يمين عليه».
أي: لما تقدم مرارا من قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «البينة على
المدعي و اليمين على من ادعي عليه».
قال: «الا مع الرد أو نكول المدعى عليه على قول».
أي: بناء على القول بتوجه اليمين على المدعي مع نكول