المدعى عليه و أما على القول الأخر فيثبت حق
المدعي بنكول المدعى عليه من دون يمين.
قال: «فان ردها المنكر توجهت، فيحلف على الجزم، و لو نكل سقطت
دعواه إجماعا».
أي: و تنفصل الخصومة فلا تسمع دعواه بعدئذ.
قال: «و لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف، قال الشيخ: ليس
له ذلك الا برضا المدعي. و فيه تردد منشؤه أن ذلك تفويض لا إسقاط».
أقول: و الظاهر أنه تفويض لا إسقاط، و هو مقتضى عمومات و إطلاقات: «و
اليمين على المدعى عليه»، إذ القدر المتيقن خروج صورة الرد مع حلف المدعي، بل هو
مقتضى استصحاب جواز حلف المنكر أو بقاء حقه في الحلف الثابت له قبل الرد، و لا
ينافيه ما في النصوص من التعليل بقوله عليه السلام: «لأنه رضي.» لأن المراد هو أن
اليمين التي كانت برضاه تذهب بحقه لا أن مجرد رضاه بيمينه يسقطه.
قال: «و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق.».
أقول: قد يدعي المدعي الحلف و لا يذكر سبب الاستحقاق، و قد يذكره
أيضا، فان لم يذكر السبب حلف المنكر على نفي الحق، و ان ذكره كان بالخيار، فله أن
يحلف على نفي الحق، و له أن يحلف على نفي الاستحقاق بحيث يعم ذاك السبب و غيره، إذ
لا فرق بين