ذلك فيقول: أبق غلامي أو أمتي فيكلفونه
القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب أ نشهد على هذا إذا كلفناه؟
قال: نعم»[1]).
لكن يعارضه المنع الوارد في ذيل خبر آخر له و ان كان صدره دالا على
الجواز كذلك، و هذا نص الخبر بتمامه «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون
في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه و نحن لا ندري
ما أحدث في داره و لا ندري ما أحدث له من الولد، إلا أنا لا نعلم أنه أحدث في داره
شيئا و لا حدث له ولد و لا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد
شاهدا عدل أن هذه دار فلان ابن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان، أو نشهد
على هذا؟ قال: نعم.
قلت: الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول: أبق غلامي أو أبقت أمتي
فيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه أ فنشهد
على هذا إذا كلفناه و نحن لم نعلم أنه أحدث شيئا؟
فقال: كلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد
به»[2]).
و هذا الذيل و الخبر المتقدم كلاهما واردان في مورد الترافع فحمل
المانع على هذا المورد و المجوز على أن المراد من الشهادة فيه هو الاخبار عن
الواقع استنادا الى الاستصحاب خلاف الظاهر
[1] وسائل الشيعة: 18- 246. الباب: 17 من أبواب
الشهادات.
[2] وسائل الشيعة: 18- 246. الباب: 17 من أبواب
الشهادات.