responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 403

البحث الثاني (في يمين المنكر و المدعى)

قال المحقق «قده»: «اليمين تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر، و على المدعي مع الرد و مع الشاهد الواحد، و قد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم».

أقول: الأصل في اليمين أن تتوجه على المنكر، و قد أستثنى من ذلك موارد ذكر المحقق «قده» ثلاثة منها: «أحدها» رد المنكر اليمين على المدعي، «و الثاني» ثبوت الدعوى بيمين المدعي مع الشاهد الواحد في دعوى الدين، «و الثالث» ما إذا كانت دعوى المدعي في القتل مقرونة بالظن، فهنا تتوجه اليه اليمين على تفصيل ذكر في محله.

و تتوجه اليمين على المدعي في الدعوى على الميت مع البينة و في الموارد التي لا تعلم حقيقة الحال فيها عادة الا من قبل المدعي، كما إذا طلقت المرأة فادعت كونها غير طاهرة عند الطلاق.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست