قلت: لكن أدلة الوكالة مطلقة تعم صورة
الاختيار و الاضطرار فان كان الأمر يقبلها جاز التوكيل فيه مطلقا و الا فلا كذلك،
اللهم الا أن يكون إجماع، فالأحوط هو القول الأول، و عند الاضطرار فالقول الثاني
مع فرض عدم النقص عليه و الا فالثالث، اللهم إلا إذا استلزم التوقف الضرر. و ان
كان القول بعموم أدلة الوكالة- إلا ما خرج بالدليل- غير بعيد، و يشهد به تجويزهم
لذلك عند الاضطرار و قد تقدم سابقا بعض الإشارة الى ذلك [1])
______________________________
[1] في البحث عن جواز التوكيل في القضاء و عدمه.