و الحاصل أن الأصل توجهها على المنكر، و هذا
الأصل قانون كلي مستفاد من الاخبار[1])، و يكون
المرجع في كل مورد شك في توجه اليمين فيه على المدعي أو المنكر. و قد جاء في أكثر
تلك الاخبار: «و اليمين على المدعى عليه» لكن الفقهاء يعبرون عنه ب «المنكر»، و
لعله من جهة أن المدعى عليه قد لا تجب عليه اليمين كما إذا أقر بما يدعيه المدعي.
و هذه الاخبار تقيد إطلاق قوله صلى اللّه عليه و آله و سلم: «إنما أقضي
بينكم بالبينات و الايمان»[2]) لو كان
مطلقا.