responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 277

المسألة الثالثة (في حكم مطالبة المدعي عليه بالجواب)

قال المحقق «قده»: «إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدعي؟ فيه تردد، و الوجه أنه يتوقف لانه حق له فيقف على المطالبة».

ول: إذا حرر المدعي دعواه و المدعى عليه حاضر فهل على الحاكم أن يطالب بالجواب من المدعى عليه أو لا يطالبه به الا بعد التماس المدعي ذلك؟ لا إشكال في جواز مطالبة الحاكم الجواب من المدعى عليه و ان لم يلتمس منه المدعي ذلك، إلا إذا رفع المدعي اليد عن حقه، فلا موضوع لمطالبة الحاكم الجواب من المدعى عليه، فان لم يسقط حقه و لكن لم يلتمس من الحاكم المطالبة بالجواب فلا يجب كذلك، فان التمس وجب على الحاكم ذلك عند الأكثر لأن ذلك مقدمة للقضاء الواجب فيجب. و يمكن الخدشة في ذلك بأنه ليس القضاء موقوفا على جواب المدعى عليه في كل مورد بل للحاكم أن يطالب بإقامة البينة من المدعي فان أقامها حكم. هذا أولا. و ثانيا: لو فرض توقف الحكم عليه و أنه قد يقر بالحق فلا حاجة الى البينة، فما الدليل على وجوب تحصيل موضوع القضاء و مقدمته على الحاكم؟

و في المبسوط ذكر في المسألة قولين، ثانيهما: عدم التوقف،

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست