responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 278

قال: ان نفس طرح الدعوى عند الحاكم مطالبة بالجواب. و قد نقله صاحب الجواهر عن المسالك و قال: ان هذا لا ينفي التوقف، و استدل في الجواهر لعدم التوقف بأمرين: أحدهما: الأصل، و الثاني: كون ذلك حقا للحاكم المنصوب لقطع الخصومات.

أقول: هل للحاكم في مقام الدعوى حق على المترافعين مجعول شرعا، فيكون ذا حق على المدعى عليه ليطالبه بالجواب على دعوى المدعي؟ ان هذا مشكل، و لعل مراده من الحق هو الولاية و السلطنة على المترافعين لفصل الخصومة. و هذا صحيح لكن موضوع وجوب القضاء هو مطالبة المدعي بذلك، فان لم يطالب فهل يجب ذلك على الحاكم من باب الولاية؟ لا وجه للوجوب، نعم له ذلك لغرض فصل الخصومة و حسم النزاع.

و أما الأصل: فإن مقتضاه عدم حرمة مطالبة المدعي عليه بالجواب، اللهم الا أن يريد من الأصل ان مقتضى الإطلاقات و العمومات وجوب القضاء بعد مطالبة المدعي عليه بالجواب، و مع الشك في شرطية التماس المدعي من الحاكم مطالبته به فالأصل عدمها، و يكون مرجع ذلك الى تخصيص أدلة وجوب القضاء و الأصل عدمه.

و كيف كان فإنه يبقى عليه أنه ان أسقط المدعي حقه فلا خصومة حتى ترفع، و الا فان لم يطالب بالجواب فعلا فلا وجه لذلك بالنسبة إلى الحاكم و ان قلنا بإطلاق أدلة القضاء، فيبقى صورة التماس المدعي. و هنا يمكن أن يقال بأن أدلة القضاء لا تشمل هذه الصورة

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست