قال: ان نفس طرح الدعوى عند الحاكم مطالبة
بالجواب. و قد نقله صاحب الجواهر عن المسالك و قال: ان هذا لا ينفي التوقف، و
استدل في الجواهر لعدم التوقف بأمرين: أحدهما: الأصل، و الثاني: كون ذلك حقا
للحاكم المنصوب لقطع الخصومات.
أقول: هل للحاكم في مقام الدعوى حق على المترافعين مجعول شرعا، فيكون
ذا حق على المدعى عليه ليطالبه بالجواب على دعوى المدعي؟ ان هذا مشكل، و لعل مراده
من الحق هو الولاية و السلطنة على المترافعين لفصل الخصومة. و هذا صحيح لكن موضوع
وجوب القضاء هو مطالبة المدعي بذلك، فان لم يطالب فهل يجب ذلك على الحاكم من باب
الولاية؟ لا وجه للوجوب، نعم له ذلك لغرض فصل الخصومة و حسم النزاع.
و أما الأصل: فإن مقتضاه عدم حرمة مطالبة المدعي عليه بالجواب، اللهم
الا أن يريد من الأصل ان مقتضى الإطلاقات و العمومات وجوب القضاء بعد مطالبة
المدعي عليه بالجواب، و مع الشك في شرطية التماس المدعي من الحاكم مطالبته به
فالأصل عدمها، و يكون مرجع ذلك الى تخصيص أدلة وجوب القضاء و الأصل عدمه.
و كيف كان فإنه يبقى عليه أنه ان أسقط المدعي حقه فلا خصومة حتى
ترفع، و الا فان لم يطالب بالجواب فعلا فلا وجه لذلك بالنسبة إلى الحاكم و ان قلنا
بإطلاق أدلة القضاء، فيبقى صورة التماس المدعي. و هنا يمكن أن يقال بأن أدلة
القضاء لا تشمل هذه الصورة