responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 276

و في المستند: إذا كانت الدعوى بحيث لا يترتب عليها فائدة فلا تسمع، مثل أن يعلم من قبل انه لن يقر و لا يحلف و لا يرد اليمين- بناء على عدم الحكم بمجرد النكول- فلا تسمع هذه الدعوى، بخلاف ما إذا علم بترتب فائدة عليها.

______________________________
و الشهيدين في النكت و المسالك عدم الاشتراط، و هو ظاهر المحقق الأردبيلي و اختاره بعض فضلائنا المعاصرين، و لكن المنقول عن الأول عدم الاشتراط في التهمة، و عن المحقق الثاني عدم الاشتراط فيما يخفى عادة و يعسر الاطلاع عليه كالقتل و السرقة و نحوهما و الاشتراط في نحو المعاملات و هو ظاهر الدروس و الروضة، و قيل: لعلهم أرادوا بذلك ما ذكره ابن نما فيتحدان و هو ظاهر بعض مشايخنا المعاصرين، و نقل في شرح المفاتيح عن الشهيد الثاني و ابن نما القول بعدم الاشتراط مطلقا ثم قال: و قوى المحقق الشيخ على عدم الاشتراط فيما يخفى عادة و ظاهره تغاير القولين، و لعل مراد من حكم بالاتحاد فهم «من التهمة» ما يخفى و من حكم بالتغاير حمل التهمة على مجرد التوهم الذي هو أعم من الظن. و تردد الفاضل في القواعد و الإرشاد و التحرير، و هو ظاهر الصيمري و المفاتيح و شرحه و الكفاية و ان كان كلام الأخير الى عدم الاشتراط أميل. و قال والدي المحقق:

و التحقيق عندي عدم سماع الدعوى الا مع احتمال إقرار الخصم أو شهادة بينة لها أو ادعاء المدعي سماع أحدهما، و الأقوى عدم الاشتراط مطلقا».

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست