و في المستند: إذا كانت الدعوى بحيث لا
يترتب عليها فائدة فلا تسمع، مثل أن يعلم من قبل انه لن يقر و لا يحلف و لا يرد
اليمين- بناء على عدم الحكم بمجرد النكول- فلا تسمع هذه الدعوى، بخلاف ما إذا علم
بترتب فائدة عليها.
______________________________
و الشهيدين في النكت و المسالك عدم الاشتراط، و هو ظاهر المحقق
الأردبيلي و اختاره بعض فضلائنا المعاصرين، و لكن المنقول عن الأول عدم الاشتراط
في التهمة، و عن المحقق الثاني عدم الاشتراط فيما يخفى عادة و يعسر الاطلاع عليه
كالقتل و السرقة و نحوهما و الاشتراط في نحو المعاملات و هو ظاهر الدروس و الروضة،
و قيل: لعلهم أرادوا بذلك ما ذكره ابن نما فيتحدان و هو ظاهر بعض مشايخنا
المعاصرين، و نقل في شرح المفاتيح عن الشهيد الثاني و ابن نما القول بعدم الاشتراط
مطلقا ثم قال: و قوى المحقق الشيخ على عدم الاشتراط فيما يخفى عادة و ظاهره تغاير
القولين، و لعل مراد من حكم بالاتحاد فهم «من التهمة» ما يخفى و من حكم بالتغاير
حمل التهمة على مجرد التوهم الذي هو أعم من الظن. و تردد الفاضل في القواعد و
الإرشاد و التحرير، و هو ظاهر الصيمري و المفاتيح و شرحه و الكفاية و ان كان كلام
الأخير الى عدم الاشتراط أميل. و قال والدي المحقق:
و التحقيق عندي عدم سماع الدعوى الا مع احتمال إقرار الخصم أو
شهادة بينة لها أو ادعاء المدعي سماع أحدهما، و الأقوى عدم الاشتراط مطلقا».