responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 271

المسألة الثانية (هل يشترط الجزم في الدعوى؟)

قال الشيخ «قده»: «فان كانت أثمانا فلا بد من ثلاثة أشياء يكون بها معلومة و هو: أن يذكر القدر و الجنس و النوع. فان كان هناك خلاف في صحاح أو مكسرة فلا بد من أن يقول: صحاحا أو مكسرة، لأن التفاوت كثير في كل هذا. قالوا: أ ليس لو باع ثوبا بألف مطلقا انصرف الى نقد البلد؟ هلا قلتم يسمع الدعوى مطلقا و ينصرف الى نقد البلد؟ قلنا: الفصل بينهما أن الدعوى اخبار عما كان واجبا عليه و ذلك يختلف في وقت وجوبه باختلاف الازمان و البلدان، فلهذا لم يسمع منه الا محررة، و ليس كذلك الشراء لأنه إيجاب في الحال، فلهذا انصرف الى نقد البلد كقيم المتلفات، فوزان الدعوى من الشراء أن يكون في البلد نقود مختلفة فحينئذ لا يصح أن يطلق الثمن و لا بد أن يكون موصوفا. هذا إذا كانت أثمانا.

فأما ان كانت من غير الأثمان لم يخل من أحد أمرين: اما أن يكون عينا قائمة أو تالفة، فإن كانت عينا قائمة نظرت فان كانت مما يمكن ضبطها بالصفات كالحبوب و الثياب ضبطها و طالب بها، و ان ذكر القيمة كان تأكيدا. و ان لم يذكرها جاز لان الاعتماد على ضبط الصفات. و ان كانت العين مما لا يمكن ضبط صفاتها كالجواهر

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست