قال الشيخ «قده»: «فان كانت أثمانا فلا بد من ثلاثة أشياء يكون بها
معلومة و هو: أن يذكر القدر و الجنس و النوع. فان كان هناك خلاف في صحاح أو مكسرة
فلا بد من أن يقول: صحاحا أو مكسرة، لأن التفاوت كثير في كل هذا. قالوا: أ ليس لو
باع ثوبا بألف مطلقا انصرف الى نقد البلد؟ هلا قلتم يسمع الدعوى مطلقا و ينصرف الى
نقد البلد؟ قلنا: الفصل بينهما أن الدعوى اخبار عما كان واجبا عليه و ذلك يختلف في
وقت وجوبه باختلاف الازمان و البلدان، فلهذا لم يسمع منه الا محررة، و ليس كذلك
الشراء لأنه إيجاب في الحال، فلهذا انصرف الى نقد البلد كقيم المتلفات، فوزان
الدعوى من الشراء أن يكون في البلد نقود مختلفة فحينئذ لا يصح أن يطلق الثمن و لا
بد أن يكون موصوفا. هذا إذا كانت أثمانا.
فأما ان كانت من غير الأثمان لم يخل من أحد أمرين: اما أن يكون عينا
قائمة أو تالفة، فإن كانت عينا قائمة نظرت فان كانت مما يمكن ضبطها بالصفات
كالحبوب و الثياب ضبطها و طالب بها، و ان ذكر القيمة كان تأكيدا. و ان لم يذكرها
جاز لان الاعتماد على ضبط الصفات. و ان كانت العين مما لا يمكن ضبط صفاتها
كالجواهر