أقول: لما تقرر في كتاب الوصية من أنه يصح الوصية بالمجهول و قد
بحثوا هناك عن مقدار ما إذا أوصى ب «شيء» أو «شيء كثير» أو «جزء من المال» و نحو
ذلك، حيث يدل ذلك على صحة الوصية بالمجهول.
قال الشيخ «قده»: «و الفصل بينها و بين سائر الحقوق. ان تمليك
المجهول بها يصح فصح أن تدعى وصية، و ليس كذلك غيرها لان تمليك المجهول به لا
يصح».
أقول: لا ريب في جواز تملك المال المجهول كما و كيفا، و هل يجوز
تمليكه؟ نعم يجوز تمليكه هبة كأن يعطيه صندوقا قائلا له: وهبتك الصندوق بما فيه،
أو وصية، فان ادعى تمليك شيء مجهول لا بالوصية و الهبة و الصلح لم تسمع دعواه
لعدم جواز تمليك المجهول بغير هذه الأمور.
و حيث أن الإقرار بالمجهول مسموع فهل دعوى الإقرار كذلك مسموعة أيضا؟
قيل: نعم لوجود الفائدة، و في الجواهر عن الدروس فيه وجهان، و ذكر للعدم عدم إيجاب
هذا الإقرار حقا لأن الإقرار لا يثبت المقر فيه، و أجاب عنه في الجواهر: بأنه لما
ثبت إقراره بالدعوى أثبت الإقرار المقر فيه، و لا فرق في ترتب الفائدة و وجودها
بين كونه مع الواسطة أو بدونها، فالصحيح أنه بناء على الاستماع لا فرق.