و نحوها ذكر قيمتها. و أما ان كانت تالفة
نظرت فان كان لها مثل كالحبوب و الادهان و الاقطان وصفها و طالب بها لأنها يضمن
بالمثل، و ان لم يكن لها مثل كالعبيد و الثياب فلا بد من ذكر القيمة».
قال المحقق: «و في الكل الإشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار».
ثم قال «قده»: «و لا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم.».
أقول: فسر صاحب الجواهر «قده» كلام المحقق بقوله:
«التي يستدل بها على جزم المدعي بما يدعيه كما عن الكافي و الغنية و
الكيدري و ظاهر الوسيلة بل في الكفاية نسبته إلى الشهرة» و علل قول المحقق: «فلو
قال أظن أو أتوهم لم تسمع» بقوله: «لان من لوازم الدعوى الصحيحة إمكان رد اليمين
على المدعي و هو منتف، و للقضاء بالنكول فيها مع يمين المدعي أو عدمه و هو منتف
هنا أيضا» أي: لا فرق بين النكول و الرد، و حيث أن كلا منهما منتف هنا يظهر أن هذه
الدعوى ليست صحيحة. هذا توجيه منه لكلام المحقق.
قال في الجواهر: «و لعدم صدق الدعوى عليه عرفا» أي:
لأن الدعوى هو الاخبار عن جزم.
قال المحقق «قده»: «و كان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة و يحلف
المنكر. و هو بعيد عن شبه الدعوى».
أقول: مراده هو الشيخ نجيب الدين محمد بن نما الحلي، و في الجواهر عن
بعضهم التفصيل بأنها تسمع في مثل القتل و السرقة