responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 272

و نحوها ذكر قيمتها. و أما ان كانت تالفة نظرت فان كان لها مثل كالحبوب و الادهان و الاقطان وصفها و طالب بها لأنها يضمن بالمثل، و ان لم يكن لها مثل كالعبيد و الثياب فلا بد من ذكر القيمة».

قال المحقق: «و في الكل الإشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالإقرار».

ثم قال «قده»: «و لا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم.».

أقول: فسر صاحب الجواهر «قده» كلام المحقق بقوله:

«التي يستدل بها على جزم المدعي بما يدعيه كما عن الكافي و الغنية و الكيدري و ظاهر الوسيلة بل في الكفاية نسبته إلى الشهرة» و علل قول المحقق: «فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع» بقوله: «لان من لوازم الدعوى الصحيحة إمكان رد اليمين على المدعي و هو منتف، و للقضاء بالنكول فيها مع يمين المدعي أو عدمه و هو منتف هنا أيضا» أي: لا فرق بين النكول و الرد، و حيث أن كلا منهما منتف هنا يظهر أن هذه الدعوى ليست صحيحة. هذا توجيه منه لكلام المحقق.

قال في الجواهر: «و لعدم صدق الدعوى عليه عرفا» أي:

لأن الدعوى هو الاخبار عن جزم.

قال المحقق «قده»: «و كان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة و يحلف المنكر. و هو بعيد عن شبه الدعوى».

أقول: مراده هو الشيخ نجيب الدين محمد بن نما الحلي، و في الجواهر عن بعضهم التفصيل بأنها تسمع في مثل القتل و السرقة

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست