responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 453
[ عطشانا فعلا لا يجوز اعطاؤه الماء النجس [1] ليشرب مع وجود الماء الطاهر. ]

[1] ولا نرى أي مانع عن الجواز، إلا أن يتوهم أن ذلك محرم لانه اعانة على الاثم حيث ان شرب النجس مبغوض للشارع فصرفه الماء الطاهر في الطهور مع اعطائه الماء النجس اعانة على الاثم وهي حرام، إلا انه مورد المناقشة كبرى وصغرى. عدم حرمة الاعانة على الاثم: أما بحسب الكبرى: فلانه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم والمستفاد من قوله تعالى " ولا تعاونوا على الاثم والعدوان " [1] والاخبار الواردة
[2] في حرمة كون الانسان من اعوان الظلمة امران. احدهما: حرمة التعاون على الاثم بأن يصدر الاثم من شخصين فصاعدا على نحو الاجتماع والشركة كما لو قتل اثنان أو جماعة شخصا. وثانيهما: حرمة كون الانسان من اعوان الظلمة بأن يسجل اسمه في ديوانهم وأما مثل إعطاء العصا لمن يضرب شخصا عدوانا فهو ليس من التعاون على الاثم ولا أنه موجب لكونه من اعوان الظلمة بل هو اعانة على الاثم ولا دليل على حرمتها لان التعاون [1] سورة
[2] راجع الوسائل: ج 12 باب 22 و 43 و 44 من أبواب ما يكتسب به.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست