responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 452
[ شربه كالعدم فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه. نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل [1] وصرف الماء النجس في حفظ دابته. بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش [2] فانه لا دليل على حرمة اشرابه الماء المتنجس. وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالامر اسهل [3] فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل. بل يمكن أن يقال: إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ وابقاء الماء النجس لشربه [4] فانه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس، نعم لو كان رفقيه ]

[1] لما بيناه في محله من جواز سقي الماء النجس لغير المكلفين من الحيوان والاطفال، ومعه يستبقي الماء الطاهر له وهو واجد للماء الطاهر فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال.
[2] لما تقدم في التعليق السابق.
[3] لانه ليس من اشراب الماء النجس له ليحتمل حرمته ومنعه عنه ليس واجبا من غير اشكال.
[4] لما اشار إليه من أن رفع الاضرار عن الغير لا دليل على وجوبه، وهو بعد صرف المكلف الماء الطاهر في وضوئه أو غسله مضطر إلى شرب الماء النجس وهو جائز للمضطر. لانه ما من شئ حرمه الله سبحانه إلا وقد احله في مورد الضرورة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست