responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 454
غير الاعانة والكون من اعوان الظلمة غير اعانة الظالم، والنسبة بينهما عموم من وجه كما هو ظاهر. واما بحسب الصغرى: فالرفيق قد يكون عالما بنجاسة الماء وقد يكون جاهلا بها. وعلى الاول: إذا منع المكلف عن شرب رفيقه ماءه الطاهر ولو لمانع شرعي لوجوب الوضوء أو الغسل عليه بقي الرفيق مضطرا إلى شرب النجس وهو جائز في حقه لما تقدم من انه ما من شئ حرمه الله سبحانه إلا وقد احله في مورد الضرروة فلا يصدر منه إثما ليكون إعطاء الماء النجس له اعانة على الاثم. وعلى الثاني: فالامر اظهر لانه زائدا على كون مضطرا إلى شرب الماء النجس هو جاهل بنجاسته حسب الفرض وهو يصدر منه مباحا فلا اثم ليكون الاعطاء اعانة له على الاثم، وعليه لا موجب لحرمة الاعطاء له. وأما حرمة التسبيب إلى الحرام فهي وان كانت كذلك - اي ان التسبيب محرم لما استفدناه من الاخبار الآمرة بوجوب اعلام المشتري بالنجاسة وقلنا: كما يحرم صدور الحرام من المكلف مباشرة يحرم صدوره منه بالتسبيب بل قلنا ان ذلك مستفاد من نفس النهي والمنع والتحريم عرفا ولو مع الغض عن الروايات - إلا انها تختص بما إذا كان الفعل الصادر بالتسبيب محرما وليس الامر في المقام كذلك لان شرب الماء النجس يصدر من الرفيق مباحا لجهله بنجاسته واضطراره إلى شربه. اذن لا مانع من اعطاء الماء النجس للرفيق كي يشربه ولو مع


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست