responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 493
بقصد المقدمية للصلاة، وقد ذكر الماتن (قده) انهما محكومان بالبطلان لان ما قصده من المقدمية للصلاة لا واقع له، وما له واقع من المحبوبية النفسيه أو المقدمية لسائر الغايات ليس مقصودا له، ولكن الصحيح صحة الغسل والوضوء في هذه الصورة أيضا لان المطلوب في العبادات أمران الاتيان بذات العمل، واضافته إلى الله سبحانه نحو اضافة، وكلا الامرين واقع ومتحقق في المقام. غاية الامر أنه تخيل أن الاضافة والمقربية من جهة انهما مقدمتان للصلاة واخطأ في هذا الخيال فان اضافتهما ومقربيتهما انما هي من جهة المحبوبية الذاتية أو سائر الغايات وهو خطأ في التطبيق وتخلف في الداعي وهو لا يوجب البطلان، نعم: لو قلنا بما التزم به الماتن (قده) في مبحث الوضوء من أن الوضوء والغسل امران قابلان للتقيد، وأتى بهما المكلف بقيد كونهما مقدمة للصلاة لابد من الحكم ببطلانهما إذ لا واقع لما أتى به لعدم كونهما مقيدين بذاك القيد. إلا أن ذكرنا أن الوضوء والغسل طبيعة واحدة وشئ فارد لا يقبل التقييد وانما يمكن فيهما تخلف الداعي والخطأ في التطبيق ومعه لابد من الحكم بصحتهما. فتحصل: أن الغسل أو الوضوء محكومان بالصحة على جمع التقادير المذكورة سوى ما وقع على وجه التشريع. إلى هنا نختم الكلام في هذا الجزء حامدين مصلين ونشرع الجزء العاشر من المسألة (30) التيمم لاجل الضيق مع وجدان الماء... ان شاء الله



نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست