responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 447
الاقسام المتصورة في المسألة: وحاصل ما أفاده الماتن (قده) أن الاقسام في المقام الثلاثة: الاول: ان تكون النفس التي يحتمل طرو العطش لها ويسبب صرف الماء في الطهور تلفها نفس واجبة الحفظ على المكلف لكونها محترمة ويحرم قتلها وإتلافها ولا ينبغي الاشكال في وجوب استبقاء الماء لتلك النفس المحترمة وحفظها وانتقال وظيفته إلى التيمم. الثاني: أن تكون النفس التي يخاف العطش عليها غير واجبة الحفظ. وهذه النفس قد تكون محترمة مثل الذمي الذي هو محترم النفس حيث لا يجوز قتله لكنه لا دليل على وجوب حفظ نفسه من التلف نعم حفظ نفسه جائز شرعا، ومثل الحيوان المملوك حيث لا يجوز اتلافه من دون اذن المالك بل مع اذنه إذا كان الاتلاف على غير الوجه الشرعي في الذبح إلا أنه لا يجب حفظه وانما هو جائز شرعا. وقد لا تكون النفس محترمة كالذئب والكلب غير العقور والخنزير إذا لم يكن في معرض الاضرار بالمسلمين فانها أنفس لا يجب التحفظ عليها كما لا يحرم قتلها، وفي هذه الصورة حكم بالتخيير بين التيمم لجواز أن يصرف في حفظ هذه الانفس لجوازه شرعا على الفرض بل قد يكون راجحا لقوله (ع): " لكل كبد حرى أجر " [1] ومعه

[1] راجع الوسائل: ج 6 باب 49 من الصدقات وكذلك المستدرك ج 1 باب 45 من الصدقات ففيهما: مضمون الرواية موجودة.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست