responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 448
[ ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما فانه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ. وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة وان لم تكن مرتبطة به. وأما الخوف على غير المحترمة كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم. كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وان كان الظاهر حوازه. ] يكون غير واجد الماء فيسوغ له التيمم، وبين الوضوء أو الغسل بالماء لانه لا يجب عليه ابقاء تلك النفوس ولا يجب عليه حفظها فيصدق عليه واجد الماء. الثالث: أن تكون النفس محرمة الحفظ مثل الكافر الحربي والمرتد الفطري والزاني بالمحرم واللائط وامثالهم ممن حكم الشرع عليهم بالقتل ومثل الكلب العقور المؤذي، للمسلمين ونحوه فان حفظ هذه النفوس محرم شرعا لكونها محكومة بالقتل. وفي هذا القسم حكم الماتن بوجوب الوضوء أو الغسل على المكلف ولم يسوغ له التيمم لغرض استبقاء الماء لحفظ هذه النفوس من العطش لكونها نفوسا لا يجوز حفظها من الموت والتلف. هذا خلاصة ما أفاده الماتن في المقام. ولكن مما ذكرناه في الكبري المتقدمة تظهر الخدشة فيما أفاده (قده)


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست