responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 446
وهي موثقة سندا وتامة دلالة من دون إختصاصها بما إذا خاف العطش على نفسه بل يعم جميع الموارد المذكورة في المتن وذلك لعدم تقييد خوف قلة الماء بما إذا كان على نفسه أو ولده أو من يهمه أمره أو حيوانه أو صديقه أو غيره فيشمل كل مورد يخاف قلة الماء فيه. وقد يورد على الاستدلال بها بكونها ليس مطلقة وبصدد البيان والا لشملت ما إذا خاف قلة الماء لتنظيف بدنه وغسل ثيابه وظروفه مع أنه لا يحتمل في هذه الموارد الانتقال إلى التيمم. و (يدفعه): ان قوله " ومعه من الماء... " معناه انه يستصحب معه الماء في سفره والماء معه، ولم تجر العادة في اسفار العصور المتقدمة التي كانوا يسافرون فيها على الابل والفرس والحمير على حمل الماء لغسل ظروفهم وتنظيف أبدانهم بل يستصحبون الماء لضروراتهم من الشرب والوضوء ونحوهما، فالموثقة لا تشمل إلا ما هو المعتاد المتعارف في حملهم الماء عند الاسفار. هذا على انا لو سلمنا شمول الموثقة لحمل الماء لاجل تنظيف ابدانهم وظروفهم ونحو ذلك فتخرج عن إطلاقها بالمقدار الذي نقطع بعدم مسوغيته للتيمم ويبقى غير المقطوع به مشمولا لاطلاق الموثقة، فالمتحصل تطابق النصوص مع القاعدة.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست