responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 441
[ (الرابع): الحرج في تحصيل الماء [1] أو في إستعماله وان لم يكن ضرر أو خوفه. ] له ماء كاف لوضوئه - على أنه يمكنه أن يجامع أهله مطلقا سواء كان له ماء يكفيه لوضوئه وان لم يكن كافيا لغسله أو لم يكن له ماء أصلا حتى يجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء. إذا كان تحصيل الماء حرجيا:

[1] ولو كان لبرودة الهواء أو غير ها مما يوجب المشقة والحرج، وهذا وان لم يرد فيه نص ظاهر إلا أنه يستفاد مما دل على ان المكلف متى لم تجب عليه الطهارة المائية وجبت عليه الطهارة الترابية كموثقة سماعة قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال: " يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فان الله عزوجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " [1]. لدلالتها على ان المكلف إذا لم يجب عليه الوضوء لابد من أن يتيمم، وما ورد في الاغتسال من البئر من قوله (ع) " ولا تفسد على القوم مائهم فان رب الصعيد والماء واحد "
[2]. وغيرهما من الاخبار. [1] الوسائل: ج 2 باب 25 من ابواب التيمم ح 3.
[2] الوسائل: ج 2 باب 3 من ابواب التيمم ح 2 و 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست