responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 440
[ لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل [1] والفارق وجود النص في الجماع، ومع ذلك الاحوط تركه أيضا. ] المستثنى من الكلية المقتدمة:

[1] استثني من الكبرى الكلية المتقدمة خصوص من أراد أن يجامع أهله وذلك للنص فروى في الوسائل عن الشيخ (قده) عن اسحاق بن عمار بطريق فيه علي بن السندي قال: سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه " [1]. وهي وان كانت من حيث السند ضعيفة لان فيه علي بن السندي أو السري وهو ضعيف نعم احتمل ان يكون علي بن اسماعيل بن السندي وقد وثقه ابن الصباح ولكنه بنفسه لم يوثق فلا يمكن الاعتماد على رواية الرجل. إلا أن هذه الرواية نقلها الكليني والشيخ (قدهما) بسند صحيح مع اضافة نقلها في الوسائل فلا تأمل فيها من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فهي ظاهرة حيث دلت باطلاقها - وترك الاستفصال فيها عن أن يكون للمكلف ماء كاف لوضوئه أو لم يكن [1] الوسائل: ج 2 باب 27 من ابواب التيمم ح 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست