responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 442
[ (الخامس): الخوف من استعمال الماء [1] على نفسه أو أولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل. ] وحيث ان مقتضى أدلة نفي الحرج عدم وجوب الوضوء على المكلف في مفروض المقام فتجب عليه الطهارة الترابية لما عرفت. على أن ذلك يمكن استفادته من الادلة الاولية وان لم تكن رواية في البين وذلك لدلالة الادلة على أنه " لا صلاة إلا بطهور " وان الطهارة معتبرة في الصلاة فإذا فرضنا ان الطهارة المائية ليست واجبة على المكلف لدليل نفي الحرج أو غيره يتعين عليه اما الصلاة بلا طهور أو الصلاة بالتراب وحيث لا سبيل إلى الاول لان الصلاة لا تترك بحال فيجب أن يصلي مع التيمم لا محالة لانحصار الطهور بالماء والصعيد فإذا لم يجب الاول يتعين وجوب الثاني، مع أن دلالة الاخبار واضحة كما عرفت. الخوف من استعمال الماء:

[1] الفرق بين هذا المسوغ والمسوغ الثالث - الخوف من استعمال الماء على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب... - وهو أن الضرر أو الحرج في المسوغ الثالث يترتب على استعمال الماء بالتوضي

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست