responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 276
والكبير والصغير [1] حتى السقط [2] إذا تم له وكذا صحيحة اسماعيل بن جابر

[1] الدالة على أن مس الميت بعد برده موجب للاغتسال لاطلاقها وعدم اختصاصها بالمسلم وان كان موردها هو المسلم، وكذا غيرهما مما دل على وجوب الغسل بتقبيل الميت فانها مطلقة تعم الكافر لا محالة. واما الاخبار الاخرى فغايتها انها لا تدل على وجوب الغسل بمس الكافر الميت لا انها تدل على عدم الوجوب. واما ما حكي عن العلامة (قده) من أن مس الكافر كمس ميتة البهيمة. ففيه: ان يشبه كلام العامة لانه قياس فانه عدم وجوب الاغتسال من مس البهيمة لا يستلزم عدم وجوبه في مس ميت الانسان وهما امران احدهما غير الآخر وان كان الكفار كالبهائم حقيقة بل هم اضل سبيلا. إلا أن حكمهما مختلف ومن ثمة يجوز وطي الكافرة دون البهيمة. مضافا إلى انه اجتهاد في قبال النص لدلالة الاخبار المتقدمة باطلاقها على وجوب الغسل بمس ميت الكافر أيضا ودلالتها على عدم وجوب الغسل بمس الميت الحيواني كما تقدم فالقياس مع الفارق. [1] لاطلاق الاخبار فان الموضوع لوجوب غسل المس انما هو مس الميت الانساني بلا فرق في ذلك بين الصغير والكبير.
[2] إي إذا ولجته الروح وذلك لصدق الميت الانساني عليه وهو ظاهر. وانما الكلام في السقط الذي لم تتم له اربعة اشهر اي قبل ولوج [1] الوسائل: الجزء 1 باب 1 من أبواب غسل المس ح 2.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست