responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 277
اربعة اشهر بل الاحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام اربعة اشهر أيضا وان كان الاقوى عدمه. الروح فيه هل يوجب مسه الغسل أو لا يوجبه؟ فيه خلاف بين الاعلام، والصحيح عدم وجوب الغسل بمسه لان الموضوع - كما مر - هو مس الميت الانساني، وانما يصدق الميت فيما إذا سبقته الروح والحياة فالمراد به خصوص الميت بعد الحياة لا مطلق ما لا روح فيه فلا يصدق الميت على السقط قبل ولوج الروح فيه. ويؤيده ما رواه الصدوق في العلل عن ابن شاذان وعن محمد بن سنان عن الرضا (ع) (انما امر من يغسل الميت لعلة الطهارة مما اصابه من نضح الميت لان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه اكثر آفته) [1]. لدلالته على أن الميت الذي يجب الغسل بمسه هو الميت الذي له روح تخرج منه دون الميت الذي لا روح له من الابتداء. نعم يبقى الكلام في انه إذا لم تصدق (الميتة) أو (الميت) على ما لا روح فيه من الابتداء فبأي وجه تحكمون على السقط بالنجاسة حينئذ لعدم كونه ميتة على الفرض مع أن نجاستها مما لا خلاف فيها. إلا انا قدمنا في مبحث النجاسات: ان موضوع الحكم بالنجاسة لا يختص بالميتة لان الجيفة أيضا نجسة فالموضوع اعم من الميتة، لما في بعض [2] الاخبار من النهي عن التوضي بالماء الذي تغيرت ريحه بريح الجيف.

[1] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 11 و 12.
[2] الوسائل: الجزء 1 باب 3 من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست