responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 275
ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر [1] فالصحيح في الاستدلال هو التمسك باطلاق ادلة البدلية كما تقدم. بل الوجه في المنع عن كفاية التيمم عن وجوب غسل المس هو أن الادلة الواردة في بدلية التيمم عن الماء انما تدل على انه طهور في حق المتيمم وانه متطهر كالمتطهر بالماء ولكنه في هذه الحال، واما الشخص الآخر وأن حكم مسه حكم المس بعد التغسيل فهو محتاج إلى الدليل اي محتاج إلى عناية زائدة في الكلام ولا يمكن استفادته من بدلية التيمم عن الغسل بالاضافة إلى المحدث والميت. وهذا نظير ما إذا كان بدن الميت متنجسا ثم ييمم فان ادلة البدلية لا تدل على أن مسه بالروطبة غير موجب للتنجس لانه كمس بدنه بعد بعد التغسيل ولعله ظاهر. التسوية بين اقسام الميت:

[1] لان الاخبار الواردة في المقام الدالة على ان من غسل الميت يجب عليه الاغتسال وان لم تشمل الكافر لاختصاصها بمن يجب غسله بعد موته والكافر لا يغسل ولا دليل على مشروعيته في حقه، إلا أن من الاخبار ما يشمل المقام. كصحيحة محمد بن مسلم [1] الدالة على أن من غمض عيني الميت يغتسل فان غمض العين لا يختص بالمسلم ويشمل الكافر ايضا. [1] الوسائل: الجزء 2 باب 1 من أبواب غسل المس ح 1.

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست