responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 326
الاحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة، خصوصا في ميت الانسان ولا فرق النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله [1]. وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة [2]، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد رطوبة، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

[1] لاطلاق ما دل على نجاسة ملاقي النجس مع الرطوبة. اقسام ما يسببه مس الميت:
[2] فالصور اربعة: (احداها): ان يوجب الغسل - بالضم - والغسل - بالفتح -. و (ثانيتها): أن لا يوجب غسلا ولاغسلا. و (ثالثتها): ان يوجب الغسل - بالضم دون الغسل - بالفتح - و (رابعتها): أن يوجب الغسل - بالفتح - دون الغسل - بالضم - والامثلة ظاهرة مما ذكره الماتن (قده). هذا تمام كلامنا في الاغسال ويقع الكلام بعد ذلك في احكام الاموات - ان شاء الله - وله الحمد اولا وآخرا كما هو اهله.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست